responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706

[مسألة 3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى‌ الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله‌]

مسألة 3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى‌ الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل منه، و لو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى‌ ما ذكر قبل منه (1).

به؟ فقال: اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده، و في نسخة: يستقلق عبده‌ [1] و معناه على الأوّل أن يكلّفه و يجبره فيما لم يكن فيه اختيار. و في القاموس: استغلقني في بيعته: لم يجعل لي خياراً في ردّه‌ [2]، و على الثاني الانزعاج و الاضطراب، و الأنسب هو الأوّل، و على كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام، فتدبّر (1) لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه، فإن كان هناك قرينة و أمارة على وجود الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه؛ لوجود الأمارة عليه، و إن لم يكن في البين قرينة بل كان هناك مجرّد الادّعاء فالظاهر أيضاً القبول؛ لما يدلّ على لزوم درء الحدّ بالشُّبهة [3]، و هو و إن كانت رواية مرسلة، إلّا أنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه مراراً و المناقشة في دلالتها، بأنّ المراد بالشّبهة إن كان هو الشُّبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ، و إن كان المراد بها الشبهة واقعاً و ظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام؛ لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً، و المانع و هو الإكراه مدفوع بالأصل.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 464، أبواب حدّ القذف ب 28 ح 1.

[2] القاموس المحيط: 3/ 282 (غلق).

[3] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست