[مسألة 3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى
الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله]
مسألة
3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق
اللسان مع احتماله قبل منه، و لو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد
فادّعى ما ذكر قبل منه (1).
به؟
فقال: اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده، و في نسخة: يستقلق عبده [1] و معناه على الأوّل أن يكلّفه و يجبره
فيما لم يكن فيه اختيار. و في القاموس: استغلقني في بيعته: لم يجعل لي خياراً في
ردّه [2]، و على الثاني الانزعاج و الاضطراب، و
الأنسب هو الأوّل، و على كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام، فتدبّر (1) لو
ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه، فإن كان هناك قرينة و أمارة على وجود
الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه؛ لوجود الأمارة عليه، و إن لم يكن في
البين قرينة بل كان هناك مجرّد الادّعاء فالظاهر أيضاً القبول؛ لما يدلّ على لزوم
درء الحدّ بالشُّبهة [3]،
و هو و إن كانت رواية مرسلة، إلّا أنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه
مراراً و المناقشة في دلالتها، بأنّ المراد بالشّبهة إن كان هو الشُّبهة الواقعيّة
فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ، و إن كان المراد بها الشبهة واقعاً و
ظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام؛ لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً، و المانع و
هو الإكراه مدفوع بالأصل.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 464، أبواب حدّ القذف ب
28 ح 1.