responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 703

عن ذلك لم يمهل؛ لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر، و لمضيّ ما كان يمكنه فيه إبداء العذر و إزالته و لم يبديه فيه» [1] و في الجواهر بعد نقل العبارة: «و لم أجده أي هذا القول لأحد من أصحابنا، و لعلّه لبعض العامّة، و لا ريب في وضوح ضعفه ..» [2] أقول: الظاهر ما أفاده صاحب الجواهر من عدم كونه معذوراً في الشبهة التي هي أوجبت الارتداد، إذ الظاهر أنّه ليس المراد منها شبهة اخرى غير ما أوجبت الارتداد، و عليه لا ينبغي الإشكال في عدم المعذوريّة؛ لعدم كون المسلم معذوراً في الارتداد، و السرّ فيه: أنّ الإسلام حيث يكون مطابقاً للفطرة و المنطق، و ليس فيه أصلًا و فرعاً ما ينافي العقل السليم، و يخالف الفطرة غير المنحرفة، فالشبهة فيه إذا تحقّقت تكون ناشئة من عدم التحقيق الكامل، و القصور في الدقّة و التعميق، و عليه فلا مانع من دلالة إطلاق النصّ على عدم الإمهال و لزوم التوبة عقيب الاستتابة بلا فصل، أو في الثلاثة المذكورة في الرواية و يؤيّد الإطلاق رواية أبي الطفيل: أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف، و كانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، و كانوا نصارى‌، فأسلموا، ثمّ رجعوا عن الإسلام، فبعث أمير المؤمنين (عليه السّلام) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا و بينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا، فنحن عليه، و قالت طائفة: نحن‌


[1] كشف اللثام: 2/ 436.

[2] جواهر الكلام: 41/ 615.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست