ذبيحته،
و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب، و إلّا قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل [1] و الرواية بهذا السند معتبرة، و لا
وجه لتضعيفها كما في الجواهر [2] و هل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً
بتكرّر الأيّام، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة و الإمهال ثلاثة أيّام؟
فيه وجهان، و لا يبعد الوجه الثاني. و كيف كان، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً
ذلك، و عدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة ثمّ إنّه لو قال عقيب
الاستتابة: حلّوا شبهتي. ففي محكيّ القواعد «احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته و
إلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له» [3] و قال في الجواهر بعد نقل العبارة: «و لعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة
و كون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق، و الثاني لوجوب التوبة على
الفور، و الكشف و إن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلة و ربّما طال زمانه، و يكفي في
الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً، و إن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، و أيضاً ربّما لا
تأبى الاعتقاد تقليداً، ثمّ قال: و فيه أنّ ذلك كلّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على قتله
مع عدم التوبة نصّاً و فتوى، و لعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة» [4] و في محكيّ كشف اللثام: «و قيل: إن
اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه
فيه الرجوع أمهل إلى رفعها، و إن أخّر الاعتذار
[1] وسائل الشيعة: 18/ 548، أبواب حدّ المرتد ب
3 ح 5.