responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 702

ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب، و إلّا قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل‌ [1] و الرواية بهذا السند معتبرة، و لا وجه لتضعيفها كما في الجواهر [2] و هل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيّام، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة و الإمهال ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان، و لا يبعد الوجه الثاني. و كيف كان، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً ذلك، و عدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة ثمّ إنّه لو قال عقيب الاستتابة: حلّوا شبهتي. ففي محكيّ القواعد «احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته و إلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له» [3] و قال في الجواهر بعد نقل العبارة: «و لعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة و كون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق، و الثاني لوجوب التوبة على الفور، و الكشف و إن وجب كذلك، لكن يستدعي مهلة و ربّما طال زمانه، و يكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً، و إن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد، و أيضاً ربّما لا تأبى الاعتقاد تقليداً، ثمّ قال: و فيه أنّ ذلك كلّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة نصّاً و فتوى، و لعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة» [4] و في محكيّ كشف اللثام: «و قيل: إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها، و إن أخّر الاعتذار


[1] وسائل الشيعة: 18/ 548، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 5.

[2] جواهر الكلام: 41/ 613.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 275.

[4] جواهر الكلام: 41/ 614.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست