السارق
أيضاً يجري فيه حدّ المحارب، من دون اعتبار الأُمور المعتبرة في إجراء حدّ السارق،
كالمرافعة إلى الحاكم و نحوها؛ و ذلك لأنّ انطباق عنوان السارق لا ينفي عنوان
المحارب بوجه، بل يترتّب عليه حكم القطع الذي فيه حدّ السارق أيضاً على تقدير
تحقّق شرائطه، كما لا يخفى الثانية: أنّه هل الترتيب معتبر بين قطع اليد اليمنى و
بين قطع الرجل اليسرى أم لا؟ ظاهر المتن اعتباره على نحو الاحتياط الوجوبي، و
منشأه تقديم اليد على الرجل في الذكر في الآية و الروايات المتعدّدة المتقدّمة، و
لا يوجد في الروايات خلافه، مضافاً إلى أنّ ثبوت الأوّل في المرتبة الاولى من
السرقة و الثاني في الثانية ربّما يؤيّد أنّ الانتقال إلى الرجل بعد تحقّق قطع
اليد، فتدبّر ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ
تحسم، ثمّ تقطع رجله اليسرى و تحسم، و لو لم تحسم في الموضعين جاز [1] و المراد بالحسم هو ما يمنع عن
الإدماء، و عليه فلا يتحقّق الإمهال حتّى يقال بعدم جوازه فيما إذا كان الحدّ
واحداً الثالثة: فيما إذا فقد العضوان أو أحدهما، ففي الصورة الاولى: إن قلنا في
الحدود الأربعة بالتخيير، فاللازم أن يختار الحاكم غير القطع؛ لامتناع تحقّقه
بانتفاء موضوعه، كما هو الشأن في جميع موارد التخيير إذا امتنع أحد طرفيه أو
أطرافه و أمّا لو قلنا بالترتيب و تعيّن القطع في المحارب الآخذ للمال إذا لم يكن
قاتلًا، فاحتمال سقوط الحدّ في غاية البعد، و إن جعلنا الأشبه بالقواعد في مثله
الانتقال إلى التعزير، لكنّه فيما لم يكن بعده حدّ، و أمّا مع ثبوت الحدّ في
المرتبة الضعيفة كما