responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 681

السارق أيضاً يجري فيه حدّ المحارب، من دون اعتبار الأُمور المعتبرة في إجراء حدّ السارق، كالمرافعة إلى الحاكم و نحوها؛ و ذلك لأنّ انطباق عنوان السارق لا ينفي عنوان المحارب بوجه، بل يترتّب عليه حكم القطع الذي فيه حدّ السارق أيضاً على تقدير تحقّق شرائطه، كما لا يخفى الثانية: أنّه هل الترتيب معتبر بين قطع اليد اليمنى و بين قطع الرجل اليسرى أم لا؟ ظاهر المتن اعتباره على نحو الاحتياط الوجوبي، و منشأه تقديم اليد على الرجل في الذكر في الآية و الروايات المتعدّدة المتقدّمة، و لا يوجد في الروايات خلافه، مضافاً إلى أنّ ثبوت الأوّل في المرتبة الاولى من السرقة و الثاني في الثانية ربّما يؤيّد أنّ الانتقال إلى الرجل بعد تحقّق قطع اليد، فتدبّر ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم، ثمّ تقطع رجله اليسرى و تحسم، و لو لم تحسم في الموضعين جاز [1] و المراد بالحسم هو ما يمنع عن الإدماء، و عليه فلا يتحقّق الإمهال حتّى يقال بعدم جوازه فيما إذا كان الحدّ واحداً الثالثة: فيما إذا فقد العضوان أو أحدهما، ففي الصورة الاولى: إن قلنا في الحدود الأربعة بالتخيير، فاللازم أن يختار الحاكم غير القطع؛ لامتناع تحقّقه بانتفاء موضوعه، كما هو الشأن في جميع موارد التخيير إذا امتنع أحد طرفيه أو أطرافه و أمّا لو قلنا بالترتيب و تعيّن القطع في المحارب الآخذ للمال إذا لم يكن قاتلًا، فاحتمال سقوط الحدّ في غاية البعد، و إن جعلنا الأشبه بالقواعد في مثله الانتقال إلى التعزير، لكنّه فيما لم يكن بعده حدّ، و أمّا مع ثبوت الحدّ في المرتبة الضعيفة كما


[1] شرائع الإسلام: 4/ 961.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست