responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 680

اليمنى‌ حتى تحسم، و لو فقدت اليمنى‌ أو فقد العضوان يختار الإمام (عليه السّلام) غير القطع (1).

(1) في هذه المسألة أيضاً جهات:

الاولى‌: أنّه لو قلنا في الحدود الأربعة الثابتة على المحارب بالتخيير، و أنّ الأمر بيد الحاكم يختار ما يشاء منها، فلا يعتبر في اختيار القطع شي‌ء آخر زائداً على عنوان المحارب؛ لأنّ كلّ محارب يمكن أن يختار فيه القطع، سواء كان آخذاً للمال أم لم يكن كذلك، و عليه فلا موقع للبحث في اعتبار النصاب أو الحرز؛ لأنّ أصل الأخذ غير معتبر فضلًا عن النصاب أو الحرز، فعلى هذا التقدير لا يبقى لهذا البحث مجال و أمّا لو قلنا فيها بالترتيب، فمقتضى أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الترتيب أنّ القطع إنّما هو فيما لو كان المحارب قد أخذ المال و لم يتحقّق منه القتل، و عليه فيصحّ البحث في اعتبار النصاب أو الحرز، فنقول:

حكي عن الخلاف للشيخ (قدّس سرّه) اعتبار النصاب؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله) فيما رواه العامّة: القطع في ربع دينار [1] و لأنّه مجمع عليه، و لا دليل فيما دونه‌ [2]، و هو كما ترى، لانصراف ذلك القول على تقدير الإغماض عن السند إلى القطع المتعيّن الثابت في السرقة، و عدم شموله للقطع في باب المحاربة، و إطلاق الآية و الرواية دليل على العدم، كما أنّهما دليلان على عدم اعتبار الحرز ثمّ إنّه على تقدير تحقّق النصاب و الحرز خارجاً، الموجب لانطباق عنوان‌


[1] سنن البيهقي: 8/ 254.

[2] الخلاف: 5/ 464 مسألة 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست