responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 682

[مسألة 12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها]

مسألة 12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال و هرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الإسناد أو الرسائل و نحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب و لا حدّ السارق، و لكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم (1).

في المقام لثبوت النفي في المرتبة التي دون هذه المرتبة، بناءً على هذا القول فاحتمال السقوط بعيد في الغاية، و عليه فيحتمل الانتقال إلى النفي، و يحتمل قطع اليد اليسرى مكان اليمنى، و الرجل اليمنى مكان اليسرى، فتدبّر و في الصورة الثانية، إن قلنا في الحدود المذكورة بالترتيب، فاللازم تعيّن العضو الموجود للقطع، و إن قلنا بالتخيير فاللازم اختيار غير القطع من سائر الأطراف؛ لامتناع تحقّق هذا الطرف و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الجمع بين القول بالتخيير و بين الاقتصار على قطع الموجود كما في الشرائع‌ [1] ممّا لا وجه له، و يظهر من صاحب الجواهر [2] ارتضاؤه حيث لم يستشكل على الشرائع (1) الطرق و الوسائل إلى أخذ مال الغير بغير وجه شرعي كثيرة، و لكلّ واحد منها عنوان، و اللازم ملاحظة أحكام تلك العناوين، فنقول:

الأوّل و الثاني: عنوانا السرقة و المحارب، و قد تقدّم حكمهما، و الحدّ المترتّب عليهما، و الخصوصيّات المعتبرة في صدقهما الثالث: عنوان المستلب، و المنتهب، و المختطف، و هو الذي ينهب المال و يهرب‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 961.

[2] جواهر الكلام: 41/ 596.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست