بينهم،
بل عن ظاهر المسالك الإجماع [1] كما عن الخلاف التصريح به
[2]، و منشأه روايات متعدّدة واردة في هذا الباب، مثل:
رواية
السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) صلب
رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه [3] و روايته الأُخرى عنه (عليه السّلام)،
أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام
حتّى ينزل فيدفن [4]
و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السّلام): المصلوب ينزل عن الخشبة
بعد ثلاثة أيّام و يُغسّل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام [5] و أمّا إذا لم يمت بالصلب في تلك
المدّة، فعن المسالك [6]
و كشف اللثام [7]: أُجهز عليه بعدها، و عن الرياض: يصلب
حيّاً إلى أن يموت [8]
و يمكن الاستدلال له بأنّ المفروض في الروايات المتقدّمة الدالّة على حرمة الإبقاء
أكثر من تلك المدّة ما إذا اتّصف المصلوب بالموت إمّا لعروضه عليه و إمّا لصلبه
ميّتاً، بناءً على القول بالترتيب. و أمّا لو فرض عدم الاتّصاف فلا دلالة لها على
حرمة الإبقاء.