responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 671

بينهم، بل عن ظاهر المسالك الإجماع‌ [1] كما عن الخلاف التصريح به‌ [2]، و منشأه روايات متعدّدة واردة في هذا الباب، مثل:

رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه‌ [3] و روايته الأُخرى عنه (عليه السّلام)، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن‌ [4] و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السّلام): المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و يُغسّل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام‌ [5] و أمّا إذا لم يمت بالصلب في تلك المدّة، فعن المسالك‌ [6] و كشف اللثام‌ [7]: أُجهز عليه بعدها، و عن الرياض: يصلب حيّاً إلى أن يموت‌ [8] و يمكن الاستدلال له بأنّ المفروض في الروايات المتقدّمة الدالّة على حرمة الإبقاء أكثر من تلك المدّة ما إذا اتّصف المصلوب بالموت إمّا لعروضه عليه و إمّا لصلبه ميّتاً، بناءً على القول بالترتيب. و أمّا لو فرض عدم الاتّصاف فلا دلالة لها على حرمة الإبقاء.


[1] مسالك الأفهام: 15/ 17.

[2] الخلاف: 5/ 463 مسألة 5.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 541، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 541، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 2.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 541، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 3.

[6] مسالك الأفهام: 15/ 16.

[7] كشف اللثام: 2/ 432.

[8] رياض المسائل: 10/ 212.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست