responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 670

[مسألة 9: يصلب المحارب حيّاً]

مسألة 9: يصلب المحارب حيّاً، و لا يجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل، فإن كان ميّتاً يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، و إن كان حيّاً قيل: يجهز عليه و هو مشكل. نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، و هو أيضاً لا يخلو من إشكال (1).

بثبوت خصوصيّة للمحارب من هذه الجهة، و أنّه يجوز محاربته و مقاتلته في أوّل وهلة، و لا يجري فيه التدرّج، و إلّا فلا مجال لطرح مسألة اللّص بهذه الكيفيّة كما لا يخفى، و لكن لتحقيق المسألة زائداً على ما ذكر مجال آخر (1) أمّا أنّه يصلب المحارب حيّاً فإنّما هو على القول بالتخيير بين الحدود الأربعة للمحارب؛ لأنّه على هذا القول يكون الصلب قسيماً للقتل، و أمّا على القول بالترتيب فظاهر أكثر الروايات الواردة فيه الجمع بين الصلب و القتل، بمعنى أنّه يقتل ثمّ يصلب، و عليه فالصلب لا يترتّب عليه عنوان العقوبة، بل إنّما هو للإعلام و عبرة الناس، و إن كان فيه نوع إهانة و تخفيف، و لكن بعض الروايات الواردة في الترتيب قد جمع بينه و بين القطع، كرواية عبيد بن بشر المتقدّمة [1] و في صحيحة عليّ ابن حسّان المتقدّمة أيضاً التخيير بين القتل أو الصلب فيما لو أخذ المال و قتل‌ [2]، و لكن يحتمل فيها قويّاً أن يكون «الواو» مكان «أو»، و الشاهد عليه الجملة الثانية فراجع ثمّ إنّه على كلا القولين لا إشكال في وجوب الإبقاء مصلوباً ثلاثة أيّام، كما أنّه لا إشكال في أنّه على تقدير الموت لا يجوز الإبقاء أكثر من الثلاثة، و لا خلاف فيه‌


[1] في ص 659 660.

[2] في ص 657 658.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست