responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 672

و لكن يرد عليه أنّه لا دليل على لزوم تحقّق الموت بالصلب بعد كونه قسيماً للقتل على القول بالتخيير، كما أنّه يرد عليه أنّ الحكم بلزوم تغسيله بعد نزوله كما في المرسلة شاهد على عدم لزوم إدامة الصلب إلى أن يموت، و إلّا كان اللازم تقديم غسله على الصلب، كما في نظائره من الحدود المنتهية إلى القتل، حيث إنّ اللازم فيها تقديم الغسل كما في الرجم و نحوه، فالحكم بلزوم التغسيل بعده في المرسلة شاهد على أنّ الصلب قد ينتهي إلى القتل و قد لا ينتهي إليه، و لأجله لا مجال للتقديم كما أنّه يرد على صاحبي المسالك و الكشف أنّه لا دليل على الإجهاز عليه بعد الصلب في تلك المدّة و نزوله حيّاً، خصوصاً مع ملاحظة كون الصلب قسيماً للقتل لا أنّه من أفراده؛ و لأجله استشكل في كلا القولين في المتن، و إن كان يمكن أن يقال بأنّ مراده من القول الثاني الذي استشكل فيه أيضاً هو التصرّف في كيفيّة الصلب و جعله بنحو يموت به، كما هو المتداول في هذه الأزمنة، حيث تكون كيفيّة الصلب ملازمة لتحقّق الموت، بخلاف الصلب المتداول في تلك الأزمنة و في زمن نزول الآية الشريفة و وجه الإشكال فيه أنّه لا دليل على جواز هذا النحو من الصلب بعد عدم تحقّقه في زمان نزول الحكم، خصوصاً مع كونه قسيماً للقتل لا أنّه أحد أفراده ثمّ الظاهر أنّ المراد من ثلاثة أيّام المذكورة في الروايات هو ثلاثة أيّام بلياليها فتدخل الليلة الأخيرة أيضاً؛ لاستعمال كلمة «اليوم» في اليوم و اللّيلة كثيراً في الكتاب و السنّة، و الشاهد له في المقام الرواية الأُولى للسكوني المتقدّمة الدالّة على أنّه (عليه السّلام) أنزله في اليوم الرابع، مع أنّه في صورة التلفيق لا مجال للإشكال في الدخول و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما عن المسالك من أنّ المعتبر من الأيّام، النهار دون‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست