responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 669

رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أي خبيث، أما و اللَّه لو ثبتَّ لي لفقأت عينك‌ [1] هذا، و لكن قال صاحب الجواهر بعد نقل كثير من الروايات الواردة في هذا البحث ما ملخّصه: إنّي لم أجد مصرّحاً بالعمل بها على الوجه المزبور، بل الذي يظهر منهم أنّه لا فرق بين دفاع المحارب و اللّص و غيرهما من الظالمين و إن اختلفت الحدود، إلّا أنّ الجميع متّحدة في كيفيّة الدفاع الذي ذكروا فيه التدرّج، بل قدّ يقال بوجوب القصاص على من قتل المحارب بعد أن كفّ عنه، و إن كان هو مفسداً و من حدّه القتل‌ [2] و لكن يرد عليه أنّ إطلاق المحارب على اللّص، و تفريع جواز المحاربة و المقاتلة معه كما في مثل عبارة الشرائع لا يلائم مع ما أفاده صاحب الجواهر؛ لأنّه إذا فرض اتّحاد كيفيّة الدفاع في المحارب و اللّص و المهاجم و غيرهم من الظالمين، فلا مجال لطرح مسألة اللّص في بحث المحارب و الحكم عليه بأنّه محارب مطلقاً أو في الجملة؛ لعدم ترتّب ثمرة على هذا البحث من جهة ما هو المقصود لهم من جواز القتل؛ لأنّ المفروض لزوم رعاية التدرّج و الأسهل فالأسهل و دعوى أنّ ذلك إنّما هو لأجل التبعيّة للنصوص كما في آخر كلام صاحب الجواهر [3].

مدفوعة بأنّ التبعيّة لا تجتمع مع عدم الالتزام بتلك النصوص و عدم الفتوى على طبقها، فالإنصاف في هذا المجال أنّ ملاحظة الخصوصيّات و الجهات تقضي‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 49، أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 6.

[2] جواهر الكلام: 41/ 587.

[3] جواهر الكلام: 41/ 588.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست