رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أي خبيث، أما و اللَّه لو ثبتَّ لي لفقأت عينك [1] هذا، و لكن قال صاحب الجواهر بعد نقل
كثير من الروايات الواردة في هذا البحث ما ملخّصه: إنّي لم أجد مصرّحاً بالعمل بها
على الوجه المزبور، بل الذي يظهر منهم أنّه لا فرق بين دفاع المحارب و اللّص و
غيرهما من الظالمين و إن اختلفت الحدود، إلّا أنّ الجميع متّحدة في كيفيّة الدفاع
الذي ذكروا فيه التدرّج، بل قدّ يقال بوجوب القصاص على من قتل المحارب بعد أن كفّ
عنه، و إن كان هو مفسداً و من حدّه القتل
[2] و لكن يرد عليه أنّ إطلاق المحارب على اللّص، و تفريع جواز المحاربة
و المقاتلة معه كما في مثل عبارة الشرائع لا يلائم مع ما أفاده صاحب الجواهر؛
لأنّه إذا فرض اتّحاد كيفيّة الدفاع في المحارب و اللّص و المهاجم و غيرهم من
الظالمين، فلا مجال لطرح مسألة اللّص في بحث المحارب و الحكم عليه بأنّه محارب
مطلقاً أو في الجملة؛ لعدم ترتّب ثمرة على هذا البحث من جهة ما هو المقصود لهم من
جواز القتل؛ لأنّ المفروض لزوم رعاية التدرّج و الأسهل فالأسهل و دعوى أنّ ذلك
إنّما هو لأجل التبعيّة للنصوص كما في آخر كلام صاحب الجواهر [3].
مدفوعة
بأنّ التبعيّة لا تجتمع مع عدم الالتزام بتلك النصوص و عدم الفتوى على طبقها،
فالإنصاف في هذا المجال أنّ ملاحظة الخصوصيّات و الجهات تقضي
[1] وسائل الشيعة: 19/ 49، أبواب القصاص في
النفس ب 25 ح 6.