responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

[مسألة 13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما]

مسألة 13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما، فيحصن النصراني النصرانية و بالعكس، و النصرانيّ اليهوديّة و بالعكس، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، و لا يشترط صحّة عقدهم إلّا عندهم، فلو صحّ عندهم و بطل عندنا كفى في الحكم بالرجم (1).

(1) أقول: إنّ هنا أمرين:

أحدهما: عدم اشتراط إسلام أحد الزوجين في تحقّق الإحصان بالإضافة إليه، و إلى طرفه، و يدلّ عليه مضافاً إلى عموم قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة. «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» [1]، و عموم قوله (عليه السّلام) في صحيحة حريز المتقدّمة أيضاً بعد السؤال عن المحصن: «الذي يزني و عنده ما يغنيه» [2] صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و النصراني يحصن اليهوديّة، و اليهوديّة [3] يحصن النّصرانيّة [4].

و لكنّها تعارضها صحيحته الأُخرى، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة» [5] و حيث إنّ الظاهر أنّ موردها الرجل المسلم، و اليهوديّة و النصرانيّة لا يمكن أن تكونا تحته إلّا بنحو الانقطاع، فالمراد منه عدم كون المتعة موجبة لتحقّق الإحصان، فلا تنافي الصحيحة الأُولى بوجه.


[1] تقدّمت في ص 54.

[2] تقدّمت في ص 54.

[3] كذا في النسخة الأصلية، و الوسائل ط إسلاميّة، و لكن في الفقيه: «و اليهوديّ يحصن النصرانيّة».

[4] وسائل الشيعة: 18/ 357، أبواب حدّ الزنا ب 5 ح 1.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 354، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست