[مسألة 13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ
منهما]
مسألة
13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما، فيحصن النصراني النصرانية و
بالعكس، و النصرانيّ اليهوديّة و بالعكس، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى
يرجم، و لا يشترط صحّة عقدهم إلّا عندهم، فلو صحّ عندهم و بطل عندنا كفى في الحكم
بالرجم (1).
(1) أقول: إنّ هنا أمرين:
أحدهما:
عدم اشتراط إسلام أحد الزوجين في تحقّق الإحصان بالإضافة إليه، و إلى طرفه، و يدلّ
عليه مضافاً إلى عموم قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة.
«من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن»
[1]، و عموم قوله (عليه السّلام) في صحيحة حريز المتقدّمة أيضاً بعد
السؤال عن المحصن: «الذي يزني و عنده ما يغنيه»
[2] صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن
الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و
النصراني يحصن اليهوديّة، و اليهوديّة [3] يحصن النّصرانيّة [4].
و
لكنّها تعارضها صحيحته الأُخرى، المشتملة على قوله (عليه السّلام): «و كما لا
تحصنه الأمة و اليهوديّة و النصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن
إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة»
[5] و حيث إنّ الظاهر أنّ موردها الرجل المسلم، و اليهوديّة و النصرانيّة
لا يمكن أن تكونا تحته إلّا بنحو الانقطاع، فالمراد منه عدم كون المتعة موجبة
لتحقّق الإحصان، فلا تنافي الصحيحة الأُولى بوجه.