responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

[مسألة 14: لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان‌]

مسألة 14: لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان، لبينونة زوجته منه. و لو ارتدّ عن ملّةٍ فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً، و إلّا فهو محصن (1).

و كيف كان، فلا إشكال في تحقّق الإحصان في النصراني و النصرانيّة، و اليهودي و اليهوديّة، و المختلط منهما، و يكفي في ذلك مجرّد صحّة العقد في مذهبهم، و لا يشترط الصحّة عندنا، لأنّه لكلّ قوم نكاح.

ثانيهما: عدم اشتراط الإسلام في المزنيّ بها، فنقول: ظاهر الصحيحة الثانية لمحمّد بن مسلم الاشتراط، و لكن رواية إسماعيل بن أبي زياد صريحة في خلافها، حيث روى عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السّلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النصرانيّة، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا [1].

و هذه الرواية موافقة لفتوى الأصحاب، و لأجلها تترجّح على رواية محمّد بن مسلم.

(1) الارتداد الفطري بالإضافة إلى الرجل يوجب خروجه عن الإحصان؛ لأنّه تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق، و تعتدّ عدّة الوفاة، و تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه، كالميّت، و لا ينتظر موته، و لا تجدي توبته و رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه، و عليه فلا مجال للإشكال في خروجه عن الإحصان بعد بينونة زوجته منه بالكلّية.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 361، أبواب حدّ الزنا ب 8 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست