responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

[مسألة 12: يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة]

مسألة 12: يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة، و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّا بعد الدخول (1).

(1) أمّا خروج الزوجين عن الإحصان بالطلاق البائن فيدلّ عليه مضافاً إلى خروج المطلّقة البائنة عن الزوجيّة، و عدم ترتّب أحكامها عليه قوله (عليه السّلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة في المسألة السابقة: «و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن»، لكن جريانه في الطلاق البائن الذي ليس فيه عدّة كطلاق الصغيرة، أو اليائسة، أو غير المدخول بها، أو كان فيه عدّة، و لكنّه ليس للزوج فيها حقّ الرجوع أصلًا واضح، و أمّا في طلاق الخلع الذي يكون للزوج حقّ الرجوع، غاية الأمر بعد رجوع المرأة فيما بذلت من المهر أو غيره، فيمكن الاستشكال فيه بعدم شمول الرواية، لأنّ ظاهرها عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج مطلقاً، و هو منتفٍ في طلاق الخلع؛ لثبوت الحقّ في بعض الحالات.

و يدفعه أنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية عدم تحقّق حقّ الرجوع للزوج بالذات، و هو متحقّق في طلاق الخلع، خصوصاً بعد عدّه من أقسام الطلاق البائن، كما صنعه الفقهاء رضوان اللَّه عليهم أجمعين‌ [1] و من هنا يظهر أنّه كما لا ينفع حقّ الرجوع للزوج في طلاق الخلع بعد رجوع الزوجة بالبذل، كذلك لا ينفع تحقّق الرجوع خارجاً، بل اللازم الدخول بعده؛ ليتحقّق الوطء بالأهل بعد كونها زوجة جديدة، و هذا بخلاف الطلاق الرجعي، فإنّه لا يلزم في بقاء الإحصان معه الرجوع، بل يكفي فيه مجرّد حقّه كما لا يخفى.


[1] كالحلبي في الكافي في الفقه: 306 و المحقّق في الشرائع: 3/ 588 و الشهيد في اللمعة: 124.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست