responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612

فلا دية له، الحديث‌ [1] و صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له‌ [2] و غيرهما من الروايات الدالّة على ذلك و في مقابلها روايتان:

إحداهما: رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا [3] ثانيتهما: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام): من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا [4] لكنّ الرواية الأولى ضعيفة باعتبار الحسن بن صالح. و الثانية و إن كانت معتبرة لما مرّ مراراً من اعتبار هذا النحو من الإرسال، إلّا أنّه باعتبار إعراض المشهور و الفتوى بخلافها لا يبقى مجال للاعتماد عليها ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في استحباب إقامة الحدّ في الصيف في أطراف النهار و في الشتاء في وسطه؛ ليتوقّى من شدّة الحرّ و البرد، و لا نطيل بالإعادة [5].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 312، أبواب مقدّمات الحدود ب 3 ح 4.

[5] تقدّم في ص 208.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست