فلا
دية له، الحديث [1]
و صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال:
سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من
قتله الحدّ فلا دية له [2] و غيرهما من الروايات الدالّة على ذلك و في مقابلها روايتان:
إحداهما:
رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:
من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود
الناس فمات فإنّ ديته علينا [3] ثانيتهما: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام): من ضربناه
حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات
فإنّ ديته علينا [4]
لكنّ الرواية الأولى ضعيفة باعتبار الحسن بن صالح. و الثانية و إن كانت معتبرة لما
مرّ مراراً من اعتبار هذا النحو من الإرسال، إلّا أنّه باعتبار إعراض المشهور و
الفتوى بخلافها لا يبقى مجال للاعتماد عليها ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في استحباب
إقامة الحدّ في الصيف في أطراف النهار و في الشتاء في وسطه؛ ليتوقّى من شدّة الحرّ
و البرد، و لا نطيل بالإعادة [5].
[1] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 9.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 312، أبواب مقدّمات
الحدود ب 3 ح 4.