responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 613

[القول في اللّواحق‌]

القول في اللّواحق‌

[مسألة 1: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]

مسألة 1: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني (1).

(1) لا إشكال في ثبوت القطع فيما لو سرق اثنان و بلغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوته فيما إذا كان ما أخرج كلّ واحد منهما مستقلا غير بالغ حدّ النصاب، إنّما الإشكال و الخلاف فيما إذا اشتركا في الإخراج، و لم يبلغ نصيب كلّ واحد منهما حدّ النصاب، و لكن بلغ المجموع إلى النصاب أو أكثر، فالمحكيّ عن المفيد [1] و المرتضى‌ [2] و نهاية الشيخ‌ [3] و جميع أتباعه‌ [4] وجوب القطع،


[1] المقنعة: 804.

[2] الإنتصار: 531.

[3] النهاية: 718 719.

[4] المهذّب: 2/ 540، الوسيلة: 419، إصباح الشيعة: 524.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست