[مسألة 7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على
الحاكم و لا على الحدّاد]
مسألة
7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد و إن أقيم في حرٍّ أو
برد. نعم، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار، و في الشتاء في وسطه؛ لتوقّي
شدة الحرّ و البرد (1).
و
الثاني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و الرواية بهذا السند و إن لم تكن
معتبرة؛ لاختلاف كلمات الشيخ في سهل بن زياد، و تصريح بعض آخر بعدم وثاقته، إلّا
أنّها بالسند الأوّل صحيحة لا مجال للإشكال فيها، و تضعيفها كما في الجواهر غير
صحيح و أمّا متنها، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أُمر به أن تقطع
يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، و قالوا: إنّما قطعنا شماله، أ تقطع
يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله، الحديث [1] و الظاهر أنّ المراد من قوله: «قد
قطعت شماله» ليس مجرّد قطع الشمال بأيّ نحو تحقّق حتّى تشمل الرواية الصورة
الأُولى أيضاً، بل هو القطع في مقام إجراء الحدّ مرتبطاً به، و من الواضح أنّ
القطع في الصورة الأولى لا يرتبط بإجراء الحدّ بوجه، بل هو جناية عمديّة مستقلّة و
كيف كان؛ فحيث إنّ الرواية تامّة سنداً و دلالة فاللازم الأخذ بها و الحكم بالسقوط
و إن كان مقتضى الإطلاقات خلافه، كما عرفت (1) و الظاهر أنّه لا خلاف في عدم كون
السراية مضمونة، سواء بلغت حدّ الموت أم لم تبلغ، و قد وردت روايات معتبرة دالّة
على عدم الضمان، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص
[1] وسائل الشيعة: 18/ 496، أبواب حدّ السرقة ب
6 ح 1.