responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 611

[مسألة 7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد]

مسألة 7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد و إن أقيم في حرٍّ أو برد. نعم، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار، و في الشتاء في وسطه؛ لتوقّي شدة الحرّ و البرد (1).

و الثاني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و الرواية بهذا السند و إن لم تكن معتبرة؛ لاختلاف كلمات الشيخ في سهل بن زياد، و تصريح بعض آخر بعدم وثاقته، إلّا أنّها بالسند الأوّل صحيحة لا مجال للإشكال فيها، و تضعيفها كما في الجواهر غير صحيح و أمّا متنها، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، و قالوا: إنّما قطعنا شماله، أ تقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله، الحديث‌ [1] و الظاهر أنّ المراد من قوله: «قد قطعت شماله» ليس مجرّد قطع الشمال بأيّ نحو تحقّق حتّى تشمل الرواية الصورة الأُولى أيضاً، بل هو القطع في مقام إجراء الحدّ مرتبطاً به، و من الواضح أنّ القطع في الصورة الأولى لا يرتبط بإجراء الحدّ بوجه، بل هو جناية عمديّة مستقلّة و كيف كان؛ فحيث إنّ الرواية تامّة سنداً و دلالة فاللازم الأخذ بها و الحكم بالسقوط و إن كان مقتضى الإطلاقات خلافه، كما عرفت (1) و الظاهر أنّه لا خلاف في عدم كون السراية مضمونة، سواء بلغت حدّ الموت أم لم تبلغ، و قد وردت روايات معتبرة دالّة على عدم الضمان، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 496، أبواب حدّ السرقة ب 6 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست