responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610

هذين التعبيرين فرق واضح، و مفاد الرواية هو الأوّل دون الثاني و أمّا الصورة الثانية: فلا إشكال في أنّه ليس على الحدّاد القصاص؛ لأنّ المفروض تحقّق الاشتباه في الحكم أو الموضوع، بل الظاهر ثبوت الدية؛ لأنّه شبيه العمد الذي مقتضاه الدية و أمّا سقوط قطع يمين السارق بعد يساره كذلك فمحلّ للاختلاف، فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط [1] و العلّامة في التحرير [2] عدم السقوط، و اختاره صاحب الجواهر جزماً [3]، و يظهر من المحقّق في الشرائع الترديد [4]، حيث اقتصر على نقل قول الشيخ و الرواية الدالّة على خلافه من دون ترجيح، و المحكيّ عن الفقيه‌ [5] و المختلف‌ [6] اختيار مفاد الرواية و العمدة في المسألة هي الرواية، فإنّها لو كانت صحيحة من حيث السند و ظاهرة من حيث الدلالة، فالّلازم الأخذ بها في مقابل الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على لزوم قطع اليمين في هذه الصورة أيضاً؛ لعدم تحقّق إجراء الحدّ، و الاشتباه لا ينفيه، و لو جرت فيها المناقشة لكان اللازم الأخذ بمقتضى الإطلاقات و الرواية: ما رواه في الكافي بسندين عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أحدهما: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه.


[1] المبسوط: 8/ 39.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 231.

[3] جواهر الكلام: 41/ 541 542.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 957.

[5] من لا يحضره الفقيه: 4/ 64.

[6] مختلف الشيعة: 9/ 255 مسألة 109.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست