هذين
التعبيرين فرق واضح، و مفاد الرواية هو الأوّل دون الثاني و أمّا الصورة الثانية:
فلا إشكال في أنّه ليس على الحدّاد القصاص؛ لأنّ المفروض تحقّق الاشتباه في الحكم
أو الموضوع، بل الظاهر ثبوت الدية؛ لأنّه شبيه العمد الذي مقتضاه الدية و أمّا
سقوط قطع يمين السارق بعد يساره كذلك فمحلّ للاختلاف، فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط [1] و العلّامة في التحرير [2] عدم السقوط، و اختاره صاحب الجواهر
جزماً [3]، و يظهر من المحقّق في الشرائع
الترديد [4]، حيث اقتصر على نقل قول الشيخ و
الرواية الدالّة على خلافه من دون ترجيح، و المحكيّ عن الفقيه [5] و المختلف
[6] اختيار مفاد الرواية و العمدة في المسألة هي الرواية، فإنّها لو
كانت صحيحة من حيث السند و ظاهرة من حيث الدلالة، فالّلازم الأخذ بها في مقابل
الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على لزوم قطع اليمين في هذه الصورة أيضاً؛ لعدم تحقّق
إجراء الحدّ، و الاشتباه لا ينفيه، و لو جرت فيها المناقشة لكان اللازم الأخذ
بمقتضى الإطلاقات و الرواية: ما رواه في الكافي بسندين عن ابن أبي نجران، عن عاصم
بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أحدهما: عن عليّ بن
إبراهيم، عن أبيه.