المقنع،
الذي قال كاشف اللثام: لم أره فيما حضرني من نسخته
[1] ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد
رضي الدين بن طاوس، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر، عن الأصبغ رواية ظاهرة
في اعتبار ثلاثة إقرارات [2]، و لكن حيث إنّ موردها العبد، و قد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في
باب السرقة غير مسموع و لو كان متعدّداً؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير، مضافاً إلى
دلالة الرواية الصحيحة عليه، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد، فلا مجال
للاعتماد عليها بوجه فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة
إلى القطع، و إن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلًا، بل يؤخذ عنه
المال بمجرّد الإقرار، كما في سائر موارد الإقرار بالأُمور الماليّة على ما هو
مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء
مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً، إلّا
في خصوص ما استثني، كباب الزنا على ما تقدّم
[3]، و لكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الانضمام في الجملة [4]، و لازمه الاكتفاء برجل و امرأتين في
المقام كما أنّه ثبت في محلّه و هو كتاب القضاء: أنّه لا اعتبار باليمين في باب
الحدود [5]، فراجع.