responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 576

[مسألة 2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

مسألة 2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتى مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا بالمكره، و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهي و المغمى‌ عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع و لم يثبت المال (1)

[مسألة 3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه‌]

مسألة 3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم‌ (1) مرّ اعتبار هذه الأمور الأربعة في نفوذ الإقرار مطلقاً [1]، كما أنّه ظهر بملاحظة ما تقدّم في المسألة الأُولى اعتبار الحريّة أيضاً في السرقة، و الذي ينبغي التنبيه عليه هنا أمران:

أحدهما: أنّ عدم اعتبار إقرار الصبيّ إمّا لكونه مسلوب العبارة، و إمّا لانصراف دليل نفوذ الإقرار عن إقرار الصبيّ لا يرتبط بما تقدّم في مسألة سرقة الصبيّ، و أنّه هل يترتّب على سرقته مجرّد التعزير مطلقاً، أو يكون لها في كلّ دفعة حكم خاصّ و في الدفعة الخامسة القطع؟ فإنّ تلك المسألة موردها ما إذا ثبت سرقة الصبيّ، و الكلام هنا في طريق الثبوت، و أنّ إقراره لا يكون موجباً لثبوته، فلا ارتباط بين الأمرين ثانيهما: أنّ فقدان أمر من هذه الأُمور الأربعة المعتبرة في المقرّ يوجب أن لا يترتّب على الإقرار شي‌ء من أحكام السرقة، لا القطع و لا الضمان، و هذا بخلاف اعتبار تعدّد الإقرار الذي قد عرفت أنّه مع عدم التعدّد لا يترتّب القطع فقط، بل يؤخذ عنه المال كما لا يخفى.


[1] مرّ في ص 81 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست