[مسألة 2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و
الاختيار و القصد]
مسألة
2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبيّ
حتى مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا
بالمكره، و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهي و المغمى عليه، فلو أقرّ
مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع و لم يثبت المال (1)
[مسألة 3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه
فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه]
مسألة
3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم (1) مرّ اعتبار هذه الأمور الأربعة في نفوذ الإقرار مطلقاً [1]، كما أنّه ظهر بملاحظة ما تقدّم في
المسألة الأُولى اعتبار الحريّة أيضاً في السرقة، و الذي ينبغي التنبيه عليه هنا
أمران:
أحدهما:
أنّ عدم اعتبار إقرار الصبيّ إمّا لكونه مسلوب العبارة، و إمّا لانصراف دليل نفوذ
الإقرار عن إقرار الصبيّ لا يرتبط بما تقدّم في مسألة سرقة الصبيّ، و أنّه هل
يترتّب على سرقته مجرّد التعزير مطلقاً، أو يكون لها في كلّ دفعة حكم خاصّ و في
الدفعة الخامسة القطع؟ فإنّ تلك المسألة موردها ما إذا ثبت سرقة الصبيّ، و الكلام
هنا في طريق الثبوت، و أنّ إقراره لا يكون موجباً لثبوته، فلا ارتباط بين الأمرين
ثانيهما: أنّ فقدان أمر من هذه الأُمور الأربعة المعتبرة في المقرّ يوجب أن لا
يترتّب على الإقرار شيء من أحكام السرقة، لا القطع و لا الضمان، و هذا بخلاف
اعتبار تعدّد الإقرار الذي قد عرفت أنّه مع عدم التعدّد لا يترتّب القطع فقط، بل
يؤخذ عنه المال كما لا يخفى.