responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 574

المشهور على ما عرفت في باب الزنا خلافه‌ [1] و منها: ظهورها بل صراحتها في أنّ القطع في باب السرقة لا يتوقّف على مطالبة المسروق منه؛ لأنّها حقّ من حدود اللَّه، و سيأتي خلافه و منها: الفرق بين قسمي الزنا من جهة الثبوت بالإقرار و عدمه و منها: غير ذلك ممّا يوجب الوهن في الرواية، و مع هذه الموهنات كيف يصحّ الاستدلال بها ثمّ إنّه يحتمل قويّاً أن تكون الصحيحة الأُولى للفضيل قطعة من الصحيحة الثانية، و لا تكون رواية مستقلّة، و يؤيّده وحدة السند فيهما، و إن كان يبعّده التقييد بالحرّ فيها و التصريح بالتعميم في الثانية كما عرفت، إلّا أنّ ذلك إنّما هو على النقل الذي ذكرنا، و أمّا على نقل صاحب الجواهر فلا يكون فيه هذا التقييد [2] و كيف كان، فإن لم تكن الصحيحة رواية مستقلّة فلا يكون في مقابل أدلّة المشهور إلّا رواية واحدة مشتملة على موهنات كثيرة، كما عرفت و أمّا إن كانت رواية مستقلّة، فإن كان المراد بالإمام فيها هو خصوص الإمام المعصوم (عليه السّلام)، فالرواية تصير أجنبية عن البحث في المقام؛ لأنّه مع حضوره (عليه السّلام) لا مجال للنظر في كفاية الإقرار الواحد عنده و عدمها، كما لا يخفى و إن كان المراد بالإمام فيها هو الحاكم مطلقاً، فالرواية تكون معارضة حينئذٍ لأدلّة المشهور، و الترجيح معها؛ لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً، خصوصاً مع كون المخالف في المسألة هو الصدوق في‌


[1] في ص 161 167.

[2] جواهر الكلام: 41/ 522.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست