المسلمين
فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، و
إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم [1] و هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في
كفاية الإقرار مرّة واحدة عند الإمام في السرقة، إلّا أنّ مع ثبوت الوهن فيها من
جهات عديدة لا يبقى مجالًا للاستدلال بها منها: صراحتها في ثبوت حدّ السرقة
بالإضافة إلى العبد أيضاً فيما إذا أقرّ بها، و منشأ الصّراحة التصريح أوّلًا بعدم
الفرق بين الحرّ و العبد في حقّ من حدود اللَّه، ثمّ التصريح بكون السرقة من
مصاديق هذا النحو من الحقّ، و عليه فلا مجال لما في الجواهر من تخصيص الصحيحة بما
يدلّ على عدم اعتبار إقرار العبد في السرقة
[2]، التي منها صحيحة ثالثة للفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان
قطع [3] فإنّه لا موقع للتخصيص بعد صراحة
الرواية بنحو عرفت و منها: ظهورها في تعيّن إجراء الحدّ على الإمام (عليه السّلام)
في صورة الثبوت بالإقرار أيضاً، مع أنّ الحكم فيه هو التخيير كما مرّ [4] و منها: ظهورها في عدم ثبوت الزنا
المقرون بالإحصان بالإقرار، و انحصار طريق ثبوته في الشهود و منها: دلالتها على
الجمع بين الجلد و الرجم في الزنا المزبور مطلقاً، مع أنّ
[1] وسائل الشيعة: 18/ 343، أبواب مقدّمات
الحدود ب 32 ح 1.