responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 573

المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم‌ [1] و هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في كفاية الإقرار مرّة واحدة عند الإمام في السرقة، إلّا أنّ مع ثبوت الوهن فيها من جهات عديدة لا يبقى مجالًا للاستدلال بها منها: صراحتها في ثبوت حدّ السرقة بالإضافة إلى العبد أيضاً فيما إذا أقرّ بها، و منشأ الصّراحة التصريح أوّلًا بعدم الفرق بين الحرّ و العبد في حقّ من حدود اللَّه، ثمّ التصريح بكون السرقة من مصاديق هذا النحو من الحقّ، و عليه فلا مجال لما في الجواهر من تخصيص الصحيحة بما يدلّ على عدم اعتبار إقرار العبد في السرقة [2]، التي منها صحيحة ثالثة للفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع‌ [3] فإنّه لا موقع للتخصيص بعد صراحة الرواية بنحو عرفت و منها: ظهورها في تعيّن إجراء الحدّ على الإمام (عليه السّلام) في صورة الثبوت بالإقرار أيضاً، مع أنّ الحكم فيه هو التخيير كما مرّ [4] و منها: ظهورها في عدم ثبوت الزنا المقرون بالإحصان بالإقرار، و انحصار طريق ثبوته في الشهود و منها: دلالتها على الجمع بين الجلد و الرجم في الزنا المزبور مطلقاً، مع أنّ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 343، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1.

[2] جواهر الكلام: 41/ 524.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 532، أبواب حدّ السرقة ب 35 ح 1.

[4] في ص 109 113.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست