responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572

لا قطع ما لم تتكرّر السرقة [1] و أنت خبير بثبوت كلمة «عند الإمام» في الصحيحة، و عدم ثبوت كلمة «السرقة» حتّى يحتمل تعلّق الظرف بها، مع أنّه على تقدير وجودها يكون هذا الحمل خلاف الظاهر، كما أنّ احتمال أن يكون القطع في الصحيحة بمعنى القطع عن الإقرار ثانياً خلاف الظاهر جدّاً، خصوصاً على ما نقلناه من عدم الاشتمال على كلمة «السرقة» و استفادة كونها المراد من كلمة «القطع» المذكورة فيها، كما لا يخفى ثانيتهما: صحيحته الأُخرى قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة، حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه قال: و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي (للذي ظ) أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، و إذا أقرّ على نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه. قال: و أمّا حقوق‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 522 523.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست