responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526

[مسألة 3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة]

مسألة 3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل (2) بكلا الأمرين في روايات الربع المتقدّمة، و الدينار حقيقة في المسكوك من الذهب، كما صرّح به صاحب الجواهر [1] و إن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف‌ [2] و المبسوط [3] عدم اعتبار السكّة، و لكنّه وصفه بالشذوذ، و الدينار عبارة عن المثقال الشرعي الذي هو ثماني عشر حمصة، و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و على ما ذكرنا فاللازم إمّا كون المال المسروق نفس الربع أو أزيد، و إمّا بلوغ قيمته ذلك، و عليه فيظهر حكم الفروع الثلاثة المذكورة في المسألة؛ لأنّ القطع في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل بلوغ قيمة الذهب غير المسكوك مقدار قيمة ربع دينار مسكوك، و عدم القطع في الفرع الثاني إنّما هو لأجل عدم تحقّق النصاب المعتبر، و الوزن لا دخالة له فيه، فلا فائدة في تساوي وزنه مع وزن الربع و هو أربع حمصات و نصف، كما أنّ القطع في الفرع الثالث يكون مستنداً إلى بلوغ قيمته قيمة الربع و إن كان وزنه أقلّ؛ لما مرّ من عدم مدخلية الوزن في النصاب أصلًا (1) وجه كون الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ صدق عنوان النصاب المأخوذ في الروايات و هو ربع الدينار؛ لأنّ المفروض تحقّقه و اشتراكه مع الآخر في الرواج، و إن كانت قيمته أقلّ لأجل سكّته، و أمّا وجه كون الاحتياط ملاحظة الأكثر فواضح.


[1] جواهر الكلام: 41/ 499.

[2] الخلاف: 5/ 414 مسألة 2.

[3] المبسوط: 8/ 19.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست