[مسألة 3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين،
و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة]
مسألة
3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو
الغش في أحدهما بل لأجل السكّة، فالأحوط عدم القطع إلّا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و
إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل (2) بكلا الأمرين في
روايات الربع المتقدّمة، و الدينار حقيقة في المسكوك من الذهب، كما صرّح به صاحب
الجواهر [1] و إن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في
الخلاف [2] و المبسوط
[3] عدم اعتبار السكّة، و لكنّه وصفه بالشذوذ، و الدينار عبارة عن
المثقال الشرعي الذي هو ثماني عشر حمصة، و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال
الصيرفي، و على ما ذكرنا فاللازم إمّا كون المال المسروق نفس الربع أو أزيد، و
إمّا بلوغ قيمته ذلك، و عليه فيظهر حكم الفروع الثلاثة المذكورة في المسألة؛ لأنّ
القطع في الفرع الأوّل إنّما هو لأجل بلوغ قيمة الذهب غير المسكوك مقدار قيمة ربع
دينار مسكوك، و عدم القطع في الفرع الثاني إنّما هو لأجل عدم تحقّق النصاب
المعتبر، و الوزن لا دخالة له فيه، فلا فائدة في تساوي وزنه مع وزن الربع و هو
أربع حمصات و نصف، كما أنّ القطع في الفرع الثالث يكون مستنداً إلى بلوغ قيمته
قيمة الربع و إن كان وزنه أقلّ؛ لما مرّ من عدم مدخلية الوزن في النصاب أصلًا (1)
وجه كون الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ صدق عنوان النصاب المأخوذ في الروايات و هو ربع
الدينار؛ لأنّ المفروض تحقّقه و اشتراكه مع الآخر في الرواج، و إن كانت قيمته أقلّ
لأجل سكّته، و أمّا وجه كون الاحتياط ملاحظة الأكثر فواضح.