مسألة
4: المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في
ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته و لم تكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع
(1)
[مسألة 5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى
حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم]
مسألة
5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه
درهم فالظاهر القطع، و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع (2) (1) الوجه في تخصيص المسكوك بالرائج مع عدم كون الرواج كالمسكوكيّة
دخيلًا في حقيقة الدينار و مفهومه هو انصراف إطلاق الأدلّة إليه، و لا يبعد دعوى
الانصراف فيما إذا كان الدينار ملحوظاً في المعاملات بعنوان الثمنيّة، كما هو كذلك
في زمان صدور الروايات؛ لأنّه كان المتعارف في ذلك الزمان بدل الإسكناس و مثله
المتعارف في زماننا هو الدراهم و الدنانير، ففي مثل ذلك تتمّ دعوى انصراف الإطلاق
إلى ما هو الرائج في السوق الشائع بين الناس. و أمّا لو فرض كونه ملحوظاً بعنوان
المثمنيّة كما هو كذلك في زماننا ضرورة أنّ الذهب المسكوك إنّما يقع مبيعاً و
مثله، و لو فرض جعله ثمناً فإنّما هو بعد تقويمه بالإسكناس و شبهه فالظاهر أنّه لا
مجال لدعوى الانصراف حينئذٍ، بل لا معنى للرواج، و دعوى كون المراد بالرواج في
مثله ما كان أكثر مشترياً و ما تقع المعاملة عليه أكثر من غيره مدفوعة بعدم كون
ذلك موجباً لتحقّق عنوان الرواج، فتدبّر (2) لعدم كون السرقة من العناوين القصديّة،
و عدم ورود التقييد بعدم العلم بالخلاف في شيء من الأدلّة، فإذا وصل إلى حدّ
النصاب يقطع مطلقاً، و إذا لم يصل لا يقطع كذلك، و إن كان في البين تخيّل الخلاف
في كلا الفرضين.