responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527

[مسألة 4: المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج‌]

مسألة 4: المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته و لم تكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع (1)

[مسألة 5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى‌ حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم‌]

مسألة 5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى‌ حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فالظاهر القطع، و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع (2) (1) الوجه في تخصيص المسكوك بالرائج مع عدم كون الرواج كالمسكوكيّة دخيلًا في حقيقة الدينار و مفهومه هو انصراف إطلاق الأدلّة إليه، و لا يبعد دعوى الانصراف فيما إذا كان الدينار ملحوظاً في المعاملات بعنوان الثمنيّة، كما هو كذلك في زمان صدور الروايات؛ لأنّه كان المتعارف في ذلك الزمان بدل الإسكناس و مثله المتعارف في زماننا هو الدراهم و الدنانير، ففي مثل ذلك تتمّ دعوى انصراف الإطلاق إلى ما هو الرائج في السوق الشائع بين الناس. و أمّا لو فرض كونه ملحوظاً بعنوان المثمنيّة كما هو كذلك في زماننا ضرورة أنّ الذهب المسكوك إنّما يقع مبيعاً و مثله، و لو فرض جعله ثمناً فإنّما هو بعد تقويمه بالإسكناس و شبهه فالظاهر أنّه لا مجال لدعوى الانصراف حينئذٍ، بل لا معنى للرواج، و دعوى كون المراد بالرواج في مثله ما كان أكثر مشترياً و ما تقع المعاملة عليه أكثر من غيره مدفوعة بعدم كون ذلك موجباً لتحقّق عنوان الرواج، فتدبّر (2) لعدم كون السرقة من العناوين القصديّة، و عدم ورود التقييد بعدم العلم بالخلاف في شي‌ء من الأدلّة، فإذا وصل إلى حدّ النصاب يقطع مطلقاً، و إذا لم يصل لا يقطع كذلك، و إن كان في البين تخيّل الخلاف في كلا الفرضين.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست