مسألة
2: لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار
مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم
يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقلّ يقطع (1).
و
أمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان:
إحداهما:
رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أيضاً، قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السّلام): لا قطع في ريش، يعني الطير كلّه
[1] ثانيتهما: رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
أنّ عليّاً (عليه السّلام) أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، و قال: لا
أقطع في الطير [2] و قد وصف المحقّق في الشرائع الرواية
بالضعف [3]، و ظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله، و
وافقه عليه صاحب الجواهر [4]، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي و العلّامة في الخلاصة، و
لأجله ربما يشكل الحكم في الطير؛ لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس
الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية، و أمّا مع تبيّن الوجه و عدم
التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند و الدلالة، كما لا
يخفى (1) قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك، و قد وقع
التصريح
[1] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب
22 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب
22 ح 1.