responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525

[مسألة 2: لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره‌]

مسألة 2: لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقلّ يقطع (1).

و أمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان:

إحداهما: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أيضاً، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا قطع في ريش، يعني الطير كلّه‌ [1] ثانيتهما: رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، و قال: لا أقطع في الطير [2] و قد وصف المحقّق في الشرائع الرواية بالضعف‌ [3]، و ظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله، و وافقه عليه صاحب الجواهر [4]، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي و العلّامة في الخلاصة، و لأجله ربما يشكل الحكم في الطير؛ لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية، و أمّا مع تبيّن الوجه و عدم التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند و الدلالة، كما لا يخفى (1) قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك، و قد وقع التصريح‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 1.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 954.

[4] جواهر الكلام: 41/ 498.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست