responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510

[مسألة 5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى‌ فيما يقطع الذكر]

مسألة 5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى‌ فيما يقطع الذكر، و كذا المسلم و الذمّي، فيقطع المسلم و إن سرق من الذمّي، و الذمّي كذلك، سرق من المسلم أو الذمّي (1)

[مسألة 6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً]

مسألة 6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً، و لو سرق الراهن الرهن لم يقطع، و كذا لو سرق المؤجر العين المستأجرة (2) (1) أمّا عدم الفرق بين الذكر و الأنثى فلتصريح الكتاب بذلك في قوله تعالى‌ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما .. الآية [1] و لم يخالف فيه أحد و أمّا قطع المسلم فيما إذا سرق من الذمّي؛ فلاحترام مال الذمّي و كونه مالكاً له في نظر الشارع، و عليه فيشمله إطلاق أدلّة السرقة، و عدم جريان القصاص في حقّ المسلم إذا قتل الذمّي لا يقتضي عدم جريان القطع فيه فيما إذا سرق منه؛ لعدم الملازمة بين الأمرين، و قيام الدليل هناك على اعتبار التساوي في الدين و عدم قيامه في المقام، بل مقتضى الإطلاق عدمه، مضافاً إلى أنّ القطع من حقوق اللَّه تبارك و تعالى، بخلاف القصاص الذي هو حقّ الناس و أمّا قطع الذمّي إذا سرق من الذمّي أو المسلم؛ فلشمول أدلّة القطع له، و عدم اختصاصها بما إذا تحقّقت السرقة من المسلم، و لا مجال فيه للإرجاع إلى حكّامهم فيما لو كان المسروق منه ذمّيّاً مثله و يمكن أن يكون مراد المتن هو القطع فيما إذا تحاكما إلينا و اخترنا الحكم، و إلّا فيجوز لنا الإعراض و الإرجاع إلى حكّامهم كما في بعض المقامات، فتدبّر (2) أمّا عدم قطع الأمين مع الخيانة؛ فلعدم تحقّق الشرائط المعتبرة في السرقة


[1] سورة المائدة 5: 38.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست