رواية
مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام)
أُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع، فإنّ له فيه نصيباً [1] و رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجلين قد سرقا من مال
اللَّه أحدهما عبد مال اللَّه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال
اللَّه ليس عليه شيء، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده،
ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتّى برئت يده
[2] فإنّ الأُولى محمولة على صورة عدم كون السرقة زائدة على النصيب
بمقدار نصاب القطع، و الثانية على خلافها ثمّ إنّه حكى في الوسائل عن عليّ بن أبي
رافع قصّةً مفصّلةً مشتملةً على استعارة بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام) عقد
لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، و كان في بيت المال بصورة العارية المضمونة، المردودة
بعد ثلاثة أيّام، و قول عليّ (عليه السّلام) بعد ما رآه عليها و استفساره من حاله
و توبيخ الخازن عليّ بن أبي رافع: ثمّ أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير
عارية مضمونة مردودة؛ لكانت إذاً أوّل هاشمية قطعت يدها في سرقة [3] و لكنّ الرواية مضافاً إلى ضعف السند
لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها؛ لأنّ الأخذ من الخازن و لو لم يكن بصورة العارية
المضمونة لا ينطبق عليه عنوان السرقة بوجه بعد اعتبار هتك الحرز و الإخراج منه في
معنى السرقة. ثمّ إنّه لا يظهر لنا الفرق بين صورة العارية المضمونة و غيرها من
جهة السرقة أصلًا.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب
24 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 527، أبواب حدّ السرقة ب
29 ح 4.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 521، أبواب حدّ السرقة ب
26 ح 1.