responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) أُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع، فإنّ له فيه نصيباً [1] و رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبد مال اللَّه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتّى برئت يده‌ [2] فإنّ الأُولى محمولة على صورة عدم كون السرقة زائدة على النصيب بمقدار نصاب القطع، و الثانية على خلافها ثمّ إنّه حكى في الوسائل عن عليّ بن أبي رافع قصّةً مفصّلةً مشتملةً على استعارة بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام) عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، و كان في بيت المال بصورة العارية المضمونة، المردودة بعد ثلاثة أيّام، و قول عليّ (عليه السّلام) بعد ما رآه عليها و استفساره من حاله و توبيخ الخازن عليّ بن أبي رافع: ثمّ أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة؛ لكانت إذاً أوّل هاشمية قطعت يدها في سرقة [3] و لكنّ الرواية مضافاً إلى ضعف السند لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها؛ لأنّ الأخذ من الخازن و لو لم يكن بصورة العارية المضمونة لا ينطبق عليه عنوان السرقة بوجه بعد اعتبار هتك الحرز و الإخراج منه في معنى السرقة. ثمّ إنّه لا يظهر لنا الفرق بين صورة العارية المضمونة و غيرها من جهة السرقة أصلًا.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 527، أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 521، أبواب حدّ السرقة ب 26 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست