responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511

[مسألة 7: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]

مسألة 7: إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز و سرق يقطع، و كذا يقطع كلّ من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا. نعم، إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه، و إلّا لا يقطع (1).

الموجبة للقطع بالإضافة إليه؛ لعدم تحقّق الحرز بالنسبة إليه؛ لأنّ المفروض استئمانه فيه و جعله أميناً عليه، و عنوان الخيانة لا يلازم السرقة بوجه و أمّا عدم قطع الراهن و كذا المؤجر؛ فلأنّ المال المأخوذ ملك لهما، و إن كان متعلّقاً لحقّ المرتهن أو المستأجر، بل و كون منفعة العين المستأجرة ملكاً للمستأجر، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي تحقّق عنوان السرقة عند العرف؛ لأنّ المعتبر عنده كون المال المسروق ملكاً للمسروق منه هذا، مضافاً إلى ظهور أدلّة اعتبار النصاب في كون مقداره مأخوذاً من مال المسروق منه، لا أن يكون مقدار ماليّته كذلك و إن لم يكن ملكاً للمسروق منه، كما لا يخفى (1) أمّا سرقة الأجير، فمقتضى القاعدة فيها هو التفصيل المذكور في المتن، و هو الفرق بين ما إذا أحرز المال من دونه، فهتك الحرز و سرق، و بين غيره، فيقطع في الصورة الأُولى دون الثانية و لكن ورد في سرقة الأجير روايات ربما يتوهّم دلالتها على عدم القطع مطلقاً، و لا بدّ من ملاحظتها، فنقول:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست