قال:
و هو قويّ [1] و العمدة في هذا الفرع وجود روايتين:
إحداهما:
ما رواه المفيد في الإرشاد قال: روت العامّة و الخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب
الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليّ الحدّ، إنّ اللَّه يقول لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا[2] فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السّلام) فمشى
إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية، و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم
اللَّه؛ إنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً، فاردد قدامة
فاستتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، و إن لم يتب فاقتله، فقد خرج من
الملّة، فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة و الإقلاع، فدرأ عنه
القتل و لم يدر كيف يحدّه، فقال لعليّ (عليه السّلام): أشر علَيَّ؛ فقال: حدّه
ثمانين جلدة، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى،
فجلده عمر ثمانين جلدة [3] ثانيتهما: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام): الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، ثمّ قال: اتي عمر بقدامة
بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً (عليه السّلام) فأمره
أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه
الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
جُناحٌ فِيما طَعِمُوا .. فقال عليّ (عليه
السّلام): لست من أهلها، إنّ طعام أهلها