responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

[مسألة 2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب‌]

مسألة 2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ، و إن لم يتب و رجع إنكاره إلى‌ تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قتل، من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطرياً، و قيل: حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة، و الأوّل أشبه، و لا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلا كان له أو محرّماً، و بائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى‌ تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قتل، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب 1.

بالقي‌ء إنّما يترتّب عليها الأثر في هذه الصورة، و لا يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة حتّى لا يجوز التعدّي من موردها إلى غيره (1) تشتمل هذه المسألة على فروع متعدّدة:

الأوّل: من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم، و فيه قولان كما في المتن، الأوّل: محكيّ عن المقنعة [1] و النهاية [2] و الجامع‌ [3] بل عن أتباع الشيخين‌ [4] بل عن العلّامة في المختلف الميل إليه‌ [5] و الثاني: عن التقي‌ [6] بل المتأخّرين كما في المسالك‌ [7] و المحقّق في الشرائع اختار القول الأوّل، و لكنّه بعد نقل القول الثاني‌


[1] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع للشرائع: 558.

[2] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع للشرائع: 558.

[3] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع للشرائع: 558.

[4] المهذّب: 2/ 535، الوسيلة: 416، فقه القرآن للراوندي: 2/ 379.

[5] انظر جواهر الكلام: 41/ 464، لكن يستفاد من عبارة العلّامة في المختلف: 9/ 205 في ذيل مسألة 63 الميل إلى القول الثاني بقوله: «و لا بأس به» أي بقول التّقي (أبو الصلاح الحلبي)، كما نسب إليه في المهذّب البارع: 5/ 84 85 اختيار قول الثاني.

[6] الكافي في الفقه: 413.

[7] مسالك الأفهام: 14/ 469.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست