[مسألة 2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و
هو مسلم استتيب]
مسألة
2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ،
و إن لم يتب و رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قتل، من غير
فرق بين كونه ملّياً أو فطرياً، و قيل: حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على
الفطرة، بل يقتل من غير استتابة، و الأوّل أشبه، و لا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر
من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلا كان له أو محرّماً، و بائع الخمر
يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ
(صلّى اللَّه عليه و آله) قتل، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم
يتب 1.
بالقيء
إنّما يترتّب عليها الأثر في هذه الصورة، و لا يكون الحكم في الرواية على خلاف
القاعدة حتّى لا يجوز التعدّي من موردها إلى غيره (1) تشتمل هذه المسألة على فروع
متعدّدة:
الأوّل:
من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم، و فيه قولان كما في المتن، الأوّل: محكيّ
عن المقنعة [1] و النهاية
[2] و الجامع [3] بل عن أتباع الشيخين [4] بل عن العلّامة في المختلف الميل إليه
[5] و الثاني: عن التقي [6] بل المتأخّرين كما في المسالك
[7] و المحقّق في الشرائع اختار القول الأوّل، و لكنّه بعد نقل القول
الثاني
[1] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع
للشرائع: 558.
[2] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع
للشرائع: 558.
[3] المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع
للشرائع: 558.
[5] انظر جواهر الكلام: 41/ 464، لكن يستفاد من
عبارة العلّامة في المختلف: 9/ 205 في ذيل مسألة 63 الميل إلى القول الثاني بقوله:
«و لا بأس به» أي بقول التّقي (أبو الصلاح الحلبي)، كما نسب إليه في المهذّب
البارع: 5/ 84 85 اختيار قول الثاني.