بالحكم،
و الآخر بأنّه شرب جاهلًا، و غيره من الاختلافات، و لو أطلق أحدهما و قال: «شرب
المسكر» و قيّد الثاني و قال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ 1.
(1) أمّا أصل الثبوت بشاهدين عادلين؛ فلعموم ما
دلّ على اعتبارهما و حجيّتهما في الموضوعات، و لم يرد في المقام دليل على خلافه. و
أمّا عدم قبول شهادة النساء مطلقاً، فقد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا، و عرفت أنّ
مقتضى التحقيق هو القبول في صورة الانضمام لا مطلقاً، بل خصوص القدر المتيقّن منه [1]، و لازمه في المقام الاكتفاء بشهادة
رجل و امرأتين و لو شهد العدلان بنحو الإطلاق، و لم تكن شهادتهما مقرونة بذكر
الخصوصيّات من حيث الجنس و الزمان و المكان و غيرها، يكفي في الثبوت لو لم يتحقّق
ادّعاء العذر من المشهود عليه ادّعاءً محتملًا في حقّه، و إلّا فالظاهر قبول
الادّعاء و درء الحدّ، كما عرفت في صورة الإقرار و لو اختلفا في الخصوصيّات، سواء
كان راجعاً إلى جنس ما شربه، أو إلى محلّ الشرب، أو إلى حال المكلّف من حيث العلم
و الجهل، أو إلى غيرها من الخصوصيّات الأخر فالظاهر عدم الثبوت، فإنّه و إن كان
التعرّض للخصوصيّات غير معتبر في الشهادة، و لا يلزم على الشاهد الإشارة إليها،
إلّا أنّه مع التعرّض و ثبوت الاختلاف يتحقّق هنا موضوعان قام على كلّ واحد منهما
شهادة واحد، و هي لا تكفي في مقام الإثبات، ضرورة أنّ الشرب في السوق أمر و الشرب
في البيت أمر آخر، و مجرّد اشتراكهما في أصل الشرب لا يوجب انطباق الشهادة عليه
كما في سائر الموارد، مثل ما إذا شهد شاهد بأنّ زيداً قتل عمرواً، و الآخر بأنّه
قتل