responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463

بالحكم، و الآخر بأنّه شرب جاهلًا، و غيره من الاختلافات، و لو أطلق أحدهما و قال: «شرب المسكر» و قيّد الثاني و قال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ 1.

(1) أمّا أصل الثبوت بشاهدين عادلين؛ فلعموم ما دلّ على اعتبارهما و حجيّتهما في الموضوعات، و لم يرد في المقام دليل على خلافه. و أمّا عدم قبول شهادة النساء مطلقاً، فقد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا، و عرفت أنّ مقتضى التحقيق هو القبول في صورة الانضمام لا مطلقاً، بل خصوص القدر المتيقّن منه‌ [1]، و لازمه في المقام الاكتفاء بشهادة رجل و امرأتين و لو شهد العدلان بنحو الإطلاق، و لم تكن شهادتهما مقرونة بذكر الخصوصيّات من حيث الجنس و الزمان و المكان و غيرها، يكفي في الثبوت لو لم يتحقّق ادّعاء العذر من المشهود عليه ادّعاءً محتملًا في حقّه، و إلّا فالظاهر قبول الادّعاء و درء الحدّ، كما عرفت في صورة الإقرار و لو اختلفا في الخصوصيّات، سواء كان راجعاً إلى جنس ما شربه، أو إلى محلّ الشرب، أو إلى حال المكلّف من حيث العلم و الجهل، أو إلى غيرها من الخصوصيّات الأخر فالظاهر عدم الثبوت، فإنّه و إن كان التعرّض للخصوصيّات غير معتبر في الشهادة، و لا يلزم على الشاهد الإشارة إليها، إلّا أنّه مع التعرّض و ثبوت الاختلاف يتحقّق هنا موضوعان قام على كلّ واحد منهما شهادة واحد، و هي لا تكفي في مقام الإثبات، ضرورة أنّ الشرب في السوق أمر و الشرب في البيت أمر آخر، و مجرّد اشتراكهما في أصل الشرب لا يوجب انطباق الشهادة عليه كما في سائر الموارد، مثل ما إذا شهد شاهد بأنّ زيداً قتل عمرواً، و الآخر بأنّه قتل‌


[1] تقدّم في ص 116 120.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست