مسألة
8: و يثبت بشاهدين عادلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لو شهد
العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت، و لو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما:
«إنّه شرب الفقاع» و الآخر: «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»
و الآخر: «إنّه شرب في البيت» لم يثبت الشرب، فلا حدّ، و كذا لو شهد أحدهما بأنّه
شرب عالماً و لو أقرّ بنحو الإطلاق و قامت قرينة معتبرة يعتمد عليها عند
العقلاء على تحقّق الشرب معذوراً و بنحو غير محرّم لا يثبت الحدّ؛ لأنّ الإقرار مع
تلك القرينة لا يكون إقراراً على النفس، و مجرّد كون الإقرار بنحو الإطلاق لا يوجب
الأخذ به و قطع النظر عن القرينة كما هو ظاهر و لو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى
عذراً و لو مع الفصل يقبل منه و يدرأ عنه الحدّ إذا كان العذر المدّعى محتملًا في
حقّه و ممكناً بالإضافة إليه؛ لما مرّ سابقاً من قبول دعوى العذر من المدّعى
خصوصاً إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بإقراره و لا يكفي في الثبوت مجرّد سكره، خلافاً
لما حكي عن المفيد (قدّس سرّه) من قوله: و سكره بيّنة عليه بشرب المحظور، و لا
يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به، و لا شهادة من غيره عليه [1] فإنّ السكر و إن كان كاشفاً عن الشرب،
إلّا أنّه ليس بيّنة على الشرب المحرّم، فإنّه من المحتمل ثبوت العذر له في ذلك، و
لأجله لا يكفي في الثبوت الرائحة أو النكهة، و إن حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء
بمجرّد الرائحة [2]، و لكنّه في غاية الضعف لما ذكرنا.