مسألة
9: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة، كان الشارب رجلًا أو امرأة، و الكافر إذا تظاهر
بشربه يحدّ، و إذا استتر لم يحدّ، و إذا شرب في كنائسهم و بيعهم لم يحدّ (1).
بكراً،
فإنّ هذا النحو من الشهادة لا يكفي للإثبات نعم، لو لم يكن بينهما اختلاف، كما إذا
تعرّض أحدهما لبعض الخصوصيّات و لم يتعرّض الآخر له، فالظاهر ثبوت الحدّ كما في
المثال المذكور في المتن، ضرورة أنّه لا مغايرة بين المطلق و المقيّد؛ و لذا يحمل
الأوّل على الثاني في مثل الروايات، نظراً إلى خروجهما عن عنوان التعارض و
الاختلاف بالكليّة (1) أمّا كون الحدّ ثمانين جلدة، فقد قال في الجواهر: بلا خلاف
أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص [1] لكن في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: أ رأيت النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) كيف
كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال و يزداد إذا اتي بالشارب، ثمّ لم يزل
الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليّ (عليه السّلام) على عمر
فرضي بها [2] و مثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) [3] و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال: إنّ عليّاً
(عليه السّلام) كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى
افترى، فاجلدوه حدّ المفتري [4].