responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464

[مسألة 9: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة]

مسألة 9: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة، كان الشارب رجلًا أو امرأة، و الكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ، و إذا استتر لم يحدّ، و إذا شرب في كنائسهم و بيعهم لم يحدّ (1).

بكراً، فإنّ هذا النحو من الشهادة لا يكفي للإثبات نعم، لو لم يكن بينهما اختلاف، كما إذا تعرّض أحدهما لبعض الخصوصيّات و لم يتعرّض الآخر له، فالظاهر ثبوت الحدّ كما في المثال المذكور في المتن، ضرورة أنّه لا مغايرة بين المطلق و المقيّد؛ و لذا يحمل الأوّل على الثاني في مثل الروايات، نظراً إلى خروجهما عن عنوان التعارض و الاختلاف بالكليّة (1) أمّا كون الحدّ ثمانين جلدة، فقد قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص‌ [1] لكن في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: أ رأيت النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال و يزداد إذا اتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليّ (عليه السّلام) على عمر فرضي بها [2] و مثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [3] و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري‌ [4].


[1] جواهر الكلام: 41/ 456.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 467، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 466، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 467، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست