responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

من كتب القدماء كما قيل، كالمقنعة [1] و الانتصار [2] و الخلاف‌ [3] و التبيان‌ [4] و مجمع البيان‌ [5]. لكن في الجواهر بعد الحكم بإمكان الحمل على الغالب قال: قلت: هو و إن كان مقتضى الأصل و الاحتياط، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوِّه من الإشكال، إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطئ بالغاً دبراً، و كان متمكّناً من الفرج أيضاً، نعم لو لم يتمكّن إلّا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه‌ [6].

أقول: مضافاً إلى عدم كون ذلك مقتضى الأصل؛ لعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت الجلد أو الرجم و عدم خلوّ الحدّ عنهما، إلّا أن يكون المراد أصالة عدم تحقّق الإحصان و سيأتي ما فيه، أمّا ما ذكره في الفرض الأوّل، فيؤيّده رواية حريز قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحصن قال: فقال: الذي يزني و عنده ما يغنيه‌ [7]. فإنّه مع فرض التمكّن من الوطء في الفرج يتحقّق عنوان «ما يغنيه» قطعاً، و اعتبار الوطء مع الأهل قد روعي من ناحية الوطء في الدبر بعد عدم إشعار دليله على اعتبار خصوص الوطء في القبل، فضلًا عن الدّلالة.

و أمّا ما أفاده من الإشكال في الفرض الثاني، ففيما إذا كان زناؤه بالوطء في الدبر على ما عرفت من عدم الفرق بين القبل و الدبر في الزنا يحتمل قويّاً أيضاً


[1] المقنعة: 775 776.

[2] الإنتصار: 521.

[3] الخلاف: 5/ 371 مسألة 5.

[4] التبيان: 3/ 162 167.

[5] مجمع البيان: 3/ 55، 59.

[6] جواهر الكلام: 41/ 272 273.

[7] وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست