responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

[الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط]

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل و إن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطأها و هو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط و لو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة (1).

الاجتزاء؛ لصدق عنوان ما يغنيه في هذه الصورة أيضاً، لأنّه يكون عنده ما يغنيه عن هذا العمل غير المشروع، كما لا يخفى. و فيما إذا كان زناؤه بالوطء في القبل يشكل صدق ذلك العنوان بعد عدم التمكّن من الوطء بأهله في القبل، و إن كان دعوى أنّ خصوص الوطء في القبل منساق من النصوص أيضاً مشكلة، فلا يبقى إلّا كون ذلك موافقاً للاحتياط كما أفيد في المتن.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد من أصل اعتبار هذا الأمر و هو الوطء بالأهل خصوص الوطء المحلّل، بل أعمّ منه و من الوطء بها في حال الحيض، أو الإحرام، أو الصوم، أو نحوها، كما أنّ المراد بالوطء هو تغيّب الحشفة، كما في سائر المقامات، لعدم الدليل على وجود خصوصيّة للمقام.

(1) قال في الجواهر بعد دعوى ثبوت الإجماع بقسميه على اعتبار البلوغ حين الزنا في تحقّق الإحصان-: بل الظاهر كونه كذلك أيضاً، بمعنى اعتباره في وطء زوجته، فلو أولج غير بالغ و لو مراهقاً في زوجته حتّى غيَّب الحشفة، ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان، لأنّه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ، و إن كانت الزوجية مستمرّة للأصل و الاستصحاب، و قصور فعله عن أن يناط به حكم شرعيّ، و نقص اللذة، و عدم انسياق نحوه من الدخول و شبهه، و عن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا، و لا اعتبار بما قبل ذلك‌ [1] [2].


[1] المبسوط: 8/ 3، و فيه عكس ما هنا.

[2] جواهر الكلام: 41/ 269.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست