و
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم
يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة
[1].
و
منها: صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول
اللَّه عزّ و جل فَإِذا أُحْصِنَ قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟
قال: بلى [2].
و
منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله تعالى فَإِذا أُحْصِنَ قال: إحصانهنّ إذا
دخل بهنّ، قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى [3].
و
منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول، و عليه فلا يتحقّق الإحصان
في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول، فإنّ الظاهر سقوط كلمة
«أو» من المتن، و كون صورة الشك صورة مستقلّة، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم
اشتراط الإنزال مع الدخول، و عدم اشتراط سلامة الخصيتين، و أنّ تمام الملاك في ذلك
من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه.
و
أمّا اعتبار كون الوطء في القبل، ففي محكي الرياض: أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف
بينهم أجده إلّا من إطلاق نحو عبارة المتن
[4]. و مثله الإطلاق في كثير
[1] وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7
ح 9.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7
ح 4.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 360، أبواب حدّ الزنا ب 7
ح 11.