responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة [1].

و منها: صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول اللَّه عزّ و جل‌ فَإِذا أُحْصِنَ‌ قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى‌ [2].

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ فَإِذا أُحْصِنَ‌ قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى‌ [3].

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول، و عليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول، فإنّ الظاهر سقوط كلمة «أو» من المتن، و كون صورة الشك صورة مستقلّة، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول، و عدم اشتراط سلامة الخصيتين، و أنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه.

و أمّا اعتبار كون الوطء في القبل، ففي محكي الرياض: أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلّا من إطلاق نحو عبارة المتن‌ [4]. و مثله الإطلاق في كثير


[1] وسائل الشيعة: 18/ 359، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 358، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 360، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 11.

[4] رياض المسائل: 10/ 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست