السحر،
و لأنّ السحر و الشرك مقرونان [1] و بهذه الرواية يقيّد إطلاق رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه [2] بناءً على أن تكون الرواية بصدد بيان
حكم وجوب القتل، و أمّا لو كانت بصدد بيان الكيفيّة بحيث كان المراد بالساحر فيها
هو الساحر الذي يجب قتله، فلا إطلاق لها أصلًا و كذا يقيّد إطلاق رواية زيد بن
عليّ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: سئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه
و آله) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه [3].
ثمّ
الظاهر أنّ المراد من عنوان الساحر في الروايات هو من تلبّس بالسحر و لو مرّةً،
فتنطبق الروايات على العنوان المأخوذ في الفتاوى؛ و هو من عمل بالسحر، و ليس
المراد منه ما ربّما يقال: و هو «من اتّخذ السحر صنعةً و عملًا و حرفةً له» و
الدليل على ما ذكرنا مضافاً إلى أنّه المتبادر من عنوان الساحر كعنوان الضارب و
نحوه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في ذيل رواية السكوني: «و لأنّ السحر و الشرك
مقرونان» الظاهر في أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على تحقّق السحر كالشرك و مقتضى
إطلاق النصّ و الفتوى أنّه لا فرق بين من كان مستحلا، و من لم يكن كذلك، و لا وجه
لدعوى الاختصاص بالأوّل، كما ربّما يحكى عن بعض
[4] ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوته بالإقرار، و في اعتبار التعدّد أو كفاية
الوحدة ما عرفت في نظائر المقام مراراً، كما أنّه لا إشكال بمقتضى رواية زيد بن
علي و عموم دليل
[1] وسائل الشيعة: 18/ 576، أبواب بقيّة الحدود
ب 1 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 576، أبواب بقيّة الحدود
ب 1 ح 3.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 577، أبواب بقيّة الحدود
ب 3 ح 1.