responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415

السحر، و لأنّ السحر و الشرك مقرونان‌ [1] و بهذه الرواية يقيّد إطلاق رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه‌ [2] بناءً على أن تكون الرواية بصدد بيان حكم وجوب القتل، و أمّا لو كانت بصدد بيان الكيفيّة بحيث كان المراد بالساحر فيها هو الساحر الذي يجب قتله، فلا إطلاق لها أصلًا و كذا يقيّد إطلاق رواية زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: سئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه‌ [3].

ثمّ الظاهر أنّ المراد من عنوان الساحر في الروايات هو من تلبّس بالسحر و لو مرّةً، فتنطبق الروايات على العنوان المأخوذ في الفتاوى؛ و هو من عمل بالسحر، و ليس المراد منه ما ربّما يقال: و هو «من اتّخذ السحر صنعةً و عملًا و حرفةً له» و الدليل على ما ذكرنا مضافاً إلى أنّه المتبادر من عنوان الساحر كعنوان الضارب و نحوه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في ذيل رواية السكوني: «و لأنّ السحر و الشرك مقرونان» الظاهر في أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على تحقّق السحر كالشرك و مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى أنّه لا فرق بين من كان مستحلا، و من لم يكن كذلك، و لا وجه لدعوى الاختصاص بالأوّل، كما ربّما يحكى عن بعض‌ [4] ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوته بالإقرار، و في اعتبار التعدّد أو كفاية الوحدة ما عرفت في نظائر المقام مراراً، كما أنّه لا إشكال بمقتضى رواية زيد بن علي و عموم دليل‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 576، أبواب بقيّة الحدود ب 1 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 576، أبواب بقيّة الحدود ب 1 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 577، أبواب بقيّة الحدود ب 3 ح 1.

[4] راجع رياض المسائل: 10/ 131.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست