[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه
سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار]
الرابع:
كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار و الأحوط الأولى
أن يكون مرّتين، و بشاهدين عدلين (1).
حجيّة
البيّنة في ثبوت المقام بها أيضاً، و دعوى عدم جريانها هنا نظراً إلى أنّ الشاهد
لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير واضحة المنع ثمّ إنّه يظهر منهم أنّ تعلّم السحر
في مورد حرمته و هو غير ما إذا كان لإبطال دعوى النبوّة به لا يترتّب عليه حكم
القتل؛ لتعليقهم الحكم بذلك على العامل، إلّا أنّه هنا رواية تدلّ على وجوب قتله
أيضاً في الجملة، و هي رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)،
أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه،
و حدّه القتل إلّا أن يتوب، الحديث [1] و يظهر من الجواهر الحكم بضعف سند الرواية؛ لحكمه بأنّه لا جابر لها [2] و منشأه وجود غياث بن كلوب بن قيس في
السند، مع أنّ المحكيّ عن عدّة الشيخ (قدّس سرّه) في شأنه أنّ العصابة عملت
برواياته فيما لم ينكر و لم يكن عندهم خلافه
[3] فإن ثبت إعراض المشهور عن الرواية و الفتوى على طبقها مع كونها
بمرأى منهم فهو قادح فيها، و إلّا لا مجال للإعراض عنها كما لا يخفى (1) أمّا أصل
الثبوت بالإقرار، فيدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار و جوازه فحوى
ثبوت ما فيه الحدّ بالإقرار، نظراً إلى أنّه لو كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار
مثل الزنا و اللواط على ما عرفت، فثبوت موجب التعزير به إنّما
[1] وسائل الشيعة: 18/ 577، أبواب بقيّة الحدود
ب 3 ح 2.