responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار]

الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار و الأحوط الأولى‌ أن يكون مرّتين، و بشاهدين عدلين (1).

حجيّة البيّنة في ثبوت المقام بها أيضاً، و دعوى عدم جريانها هنا نظراً إلى أنّ الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير واضحة المنع ثمّ إنّه يظهر منهم أنّ تعلّم السحر في مورد حرمته و هو غير ما إذا كان لإبطال دعوى النبوّة به لا يترتّب عليه حكم القتل؛ لتعليقهم الحكم بذلك على العامل، إلّا أنّه هنا رواية تدلّ على وجوب قتله أيضاً في الجملة، و هي رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب، الحديث‌ [1] و يظهر من الجواهر الحكم بضعف سند الرواية؛ لحكمه بأنّه لا جابر لها [2] و منشأه وجود غياث بن كلوب بن قيس في السند، مع أنّ المحكيّ عن عدّة الشيخ (قدّس سرّه) في شأنه أنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر و لم يكن عندهم خلافه‌ [3] فإن ثبت إعراض المشهور عن الرواية و الفتوى على طبقها مع كونها بمرأى منهم فهو قادح فيها، و إلّا لا مجال للإعراض عنها كما لا يخفى (1) أمّا أصل الثبوت بالإقرار، فيدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار و جوازه فحوى ثبوت ما فيه الحدّ بالإقرار، نظراً إلى أنّه لو كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار مثل الزنا و اللواط على ما عرفت، فثبوت موجب التعزير به إنّما


[1] وسائل الشيعة: 18/ 577، أبواب بقيّة الحدود ب 3 ح 2.

[2] جواهر الكلام: 41/ 443.

[3] عدّة الأُصول: (1)/ 149.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست