responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

[الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً]

الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً، و يثبت ذلك بالإقرار، و الأحوط الإقرار مرّتين، و بالبيّنة. و لو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به، بل ربما يجب (1).

بكليهما، كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد هو الشكّ الباطني الذي لم يبلغ إلى مرتبة الإظهار و الإعلام، بل الشك الذي أظهره المسلم. نعم، يبقى على الاستدلال بها أنّه لا دلالة لها على وجوب القتل؛ لأنّ الحكم بالكفر لا يلازم الحكم بوجوب القتل إلّا أن يتحقّق المشي من طريق الارتداد، كما صنعه صاحب المسالك على ما عرفت و برواية الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): لو أنّ رجلًا أتى النبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: و اللَّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، و لكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً [1] بناءً على أن يكون المراد بالرجل هو الرجل الذي كان على ظاهر الإسلام، و لكن ينافيه التعليل الواقع في الذيل؛ لأنّ الظاهر أنّ المنافق كان كافراً قبل إسلامه، إلّا أن يحمل على المنافق الذي أظهر الإسلام ثمّ شكّ في النبوّة، فتدبّر و كيف كان، فالقصور في الروايات سنداً أو دلالة ينجبر بالفتوى على وجوب القتل في المقام استناداً إليها و اتّكالًا عليها حدّ الساحر (1) و يدلّ على وجوب قتل من عمل بالسحر إن كان مسلماً و تأديبه إن كان كافراً مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر (الشرك خ ل) أعظم من‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 551، أبواب حدّ المرتدّ ب 5 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست