responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ لرجل و ذلك ليلًا فواقعها و هو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (عليه السّلام) فقال: اضرب الرجل حدّا في السرّ و اضرب المرأة حدّا في العلانية [1].

و الرواية مع إرسالها و ضعفها بإبراهيم بن يحيى الدوري و من بعده من الرواة غير معمول بها عدا القاضي‌ [2]. و في الجواهر عن نكت النهاية: «سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً، و لم يقم الحدّ عليه استصلاحاً و حسماً للمادّة، لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً، و هذا ممكن» [3].

بقي الكلام في نكاح الكفّار و أنّ الوجه في عدم ترتّب آثار الزنا عليه مع كونه باطلًا بمقتضى القواعد و الضوابط في شريعة الإسلام، هل هو كونه من مصاديق الشبهة، نظراً إلى اعتقادهم تحقّق الحلّية بذلك، أو أنّ منشأه كونه ممضى في الشرع و محكوماً بالصحّة في الإسلام، نظير الحكم بصحّة المعاملة إذا باع الذمّي الخمر من الذمّي مع عدم صحّته في الإسلام إذا وقع بين المسلمين؟

و على التقدير الأوّل هل يكون هناك فرق بين الكافر الذي لم يحتمل حقّية الإسلام أصلًا، و بين الكافر الذي احتملها و لم يفحص بعده، بل بقي على كفره و نكح في هذه الحالة، نظراً إلى قوله (عليه السّلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة: «لزمتها الحجّة» أو لا يكون فرق بينهما كما هو ظاهر الفتاوى؟


[1] وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب 38 ح 1.

[2] المهذّب: 2/ 524.

[3] نكت النهاية: 3/ 295 296، جواهر الكلام: 41/ 265.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست