أصحابه،
عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي
بشير، عن أبي روح: أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ لرجل و ذلك ليلًا فواقعها و هو يرى
أنّها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (عليه السّلام) فقال: اضرب الرجل حدّا
في السرّ و اضرب المرأة حدّا في العلانية
[1].
و
الرواية مع إرسالها و ضعفها بإبراهيم بن يحيى الدوري و من بعده من الرواة غير
معمول بها عدا القاضي [2]. و في الجواهر عن نكت النهاية: «سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد
إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً، و لم يقم الحدّ عليه
استصلاحاً و حسماً للمادّة، لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً، و هذا ممكن» [3].
بقي
الكلام في نكاح الكفّار و أنّ الوجه في عدم ترتّب آثار الزنا عليه مع كونه باطلًا
بمقتضى القواعد و الضوابط في شريعة الإسلام، هل هو كونه من مصاديق الشبهة، نظراً
إلى اعتقادهم تحقّق الحلّية بذلك، أو أنّ منشأه كونه ممضى في الشرع و محكوماً
بالصحّة في الإسلام، نظير الحكم بصحّة المعاملة إذا باع الذمّي الخمر من الذمّي مع
عدم صحّته في الإسلام إذا وقع بين المسلمين؟
و
على التقدير الأوّل هل يكون هناك فرق بين الكافر الذي لم يحتمل حقّية الإسلام
أصلًا، و بين الكافر الذي احتملها و لم يفحص بعده، بل بقي على كفره و نكح في هذه
الحالة، نظراً إلى قوله (عليه السّلام) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة: «لزمتها
الحجّة» أو لا يكون فرق بينهما كما هو ظاهر الفتاوى؟
[1] وسائل الشيعة: 18/ 409، أبواب حدّ الزنا ب
38 ح 1.