responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

[مسألة 7: يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ‌]

مسألة 7: يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها، و في رواية يقام عليها الحدّ جهراً و عليه سرّاً، و هي ضعيفة غير معوّل عليها (1).

و لا بدّ له من إحراز مشروعيّته، و مع الاعتقاد بعدم كون العمل الواقع زنا محرّماً كيف يكون إجراء الحدّ مشروعاً؟ و إن كان يمكن أن يقال بأنّ إجراء الحدّ إنّما هو لسدّ باب الفساد و منع تكرّر العمل المحرّم، و مع اعتقاد الفاعل بفساد عمله و كونه محرّماً لا مانع من التوسّل إلى إجراء الحدّ دفعاً لتكرّر الفساد، و لكنّ الأظهر هو الأوّل.

و أمّا لو كان بالعكس، بأن قال الوالي بالحرمة، و اعتقد المرتكب اجتهاداً أو تقليداً الحلّية، فلا شبهة في عدم ثبوت الحدّ، و ذلك لكون المورد من أظهر مصاديق الشبهة الدارئة للحدّ، لأنّه باعتقاد الوالي من الجهالة المغتفرة في الشرع، لاقتضاء الاجتهاد أو التقليد له، فهو كما لو قامت البيّنة على الحلّية في الشبهات الموضوعيّة مع اعتقاد الوالي كذبها، كما لا يخفى.

(1) المراد من التوهّم المذكور في المتن هو الاعتقاد، و الوجه في التعبير عنه به هو كونه مخالفاً للواقع، كما هو المفروض في المسألة، و السبب للتعرّض لسقوط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ مع أنّه الفرد الظاهر من الشبهة و قد وقع التعرّض له في المسألة الخامسة هو التعرّض للفرع الذي وردت فيه الرواية على خلاف القاعدة، و إلّا لا يكون وجه للتكرار.

و الرواية هي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست