responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

[مسألة 8: يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها]

مسألة 8: يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه، و يسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه، و الظاهر هو الوجه الثاني و أنّ المنشأ هو كونه ممضى في الشريعة، نظراً إلى قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) على ما في بعض الروايات: «إنّ لكلّ قوم نكاحاً» [1] و قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في بعضها: «كلّ قومٍ يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز» [2] فإنّ الظاهر أنّه ليس المراد بقول الرسول هو الإخبار عن وجود النكاح و ثبوته عند كلّ قوم، بل المراد هو الحكم بالجواز في هذا الشرع، كما هو ظاهر الحكم بالجواز في الرواية الأُخرى، و مرجع ذلك إلى ترتّب أحكام الصحّة عليه في الإسلام، فلا يجوز التزويج بذات البعل من الكفّار، و كذا يترتّب عليه سائر أحكام النكاح التي من جملتها عدم ترتّب الحدّ عليه.

و أمّا نكاح المخالفين، ففي الموارد التي تكون القواعد مقتضية للبطلان، كما إذا تزوّج المطلّقة ثلاثاً في مجلس واحد، فالظاهر أنّ عدم ترتّب الحدّ عليه ليس لأجل الشبهة الدارئة للحدّ، بل لأجل قاعدة الإلزام التي تدلّ عليها الروايات الكثيرة التي منها رواية عليّ بن أبي حمزة، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال (عليه السّلام): ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم و تزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك‌ [3]. و ظاهره الحكم بالصحّة و ترتّب أحكامها عليه التي منها جواز التزوّج بالمطلّقة على غير السنّة.


[1] وسائل الشيعة: 14/ 588، نكاح العبيد و الإماء ب 83 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 14/ 588، نكاح العبيد و الإماء ب 83 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 15/ 321، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب 30 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست