responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، و أن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ و مفاده في اللّغة التي يتكلم بها، فلو قال عجميّ أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً و لا حدّ عليه و لو علم المخاطب، و على العكس لو قاله العارف باللّغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف و عليه الحدّ (1).

(1) قد اعتبر في هذه المسألة في القذف أمرين:

الأوّل: أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، و هو يشعر إلى عدم كفاية مثل الإشارة، و إن كانت مفهمة ظاهرة عند العرف في المعنى المراد و المقصود، و لعلّه لعدم تحقّق عنوان الرمي المذكور في الكتاب بذلك، و هو محلّ تأمّل، و بالجملة فإذا كان هناك لفظ، فاللّازم أن يكون صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه عند العرف، بحيث لا يفهمون من اللفظ إلّا المعنى الذي يكون فيه ظاهراً، كما في سائر الموارد التي يعتمد على الظواهر لأجل سائر الأغراض و المقاصد لكن هنا روايتان ربما يمكن استفادة اعتبار خصوص الصراحة و عدم ثبوت الحدّ في مورد الظهور فضلًا عن غيره، و هما: رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) لم يكن يحدُّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرَّحة يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك‌ [1] لكن مقابلة التصريح مع التعريض و الأمثلة المذكورة فيها خصوصاً قوله (عليه السّلام): لست لأبيك، غير الصريح في القذف، كما يأتي قرينتان على أنّه ليس المراد بالتصريح إلّا ما يعمّ الظهور المعتمد عليه عند العرف، كما لا يخفى و مثلها رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يعزّر في الهجاء،


[1] وسائل الشيعة: 18/ 454، أبواب حدّ القذف ب 19 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست