responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

[مسألة 3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»]

مسألة 3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»، فعليه الحدّ، و كذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد: «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو». نعم، لو كان في‌ و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك‌ [1] ثمّ إنّ الأمثلة المذكورة في المتن بين ما هو صريح في الرمي و ما هو ظاهر فيه، و قد استشكل صاحب الجواهر في قوله: أنت زانٍ، أو لائط [2]، و لعلّ منشأ الإشكال احتمال كون المراد بالعنوانين هو عدم إباء الرجل عن الزنا أو اللواط، لا التلبّس بهما واقعاً، احتمالًا مانعاً عن انعقاد الظهور لهما، و يمكن أن يكون المنشأ احتمال كون المراد بهما هو الاتّصاف في الاستقبال، نظراً إلى أنّ الرمي كذلك لا يوجب تحقّق القذف، فإذا قال: أنت تزني في يوم الجمعة الآتي مثلًا لا يكون قذفاً، و كلا المنشأين ممنوعان، فتأمّل الثاني: أن يكون القاذف عارفاً بمفاد اللغة التي يتكلّم بها، و لا يلزم ذلك في المقذوف، أمّا الأوّل فلأنّه مع الجهل بالمفاد و ما وضع له اللفظ لا يتحقّق منه القصد إلى المعنى، فلا يتحقّق استعمال اللفظ فيه نعم، لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع خصوصيّات اللفظ، فلو علم إجمالًا أنّ قوله: أنت زنيت يدلّ على إسناد الزنا إليه يكفي و لو لم يعلم بمفاد كلّ كلمة، و أمّا المقذوف فلأنّه لا يعتبر اطّلاعه و حضوره، فضلًا عن علمه بالمفاد و عرفانه بالمعنى.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 453، أبواب حدّ القذف ب 19 ح 6.

[2] جواهر الكلام: 41/ 403.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست