responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

[مسألة 2: يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه‌]

مسألة 2: يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت زنيت» أو «لُطْتَ»، أو «أنت زان» أو «لائط»، أو «ليط بك»، أو «أنت منكوح في دبرك»، أو «يا زاني يا لاطي»، و نحو ذلك ممّا يؤدّي‌ زنا» [1] نظراً إلى أنّ مقتضى الحكم باتّحاده مع الزنا من جميع الجهات كما هو ظاهرها ثبوت حكم الرمي بالزنا في الرمي بالمساحقة أيضاً و قد استدلّ في الجواهر [2] لما قوّاه مضافاً إلى الأصل بصحيحة عبد اللَّه ابن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الفرية ثلاث، يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: إنّ امّه زانية، و إذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون‌ [3] و اختصاص الرواية بالزنا لا ينافي الشمول للّواط؛ لأجل ما دلّ على الثبوت فيه أيضاً، كرواية عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (مفتوح خ ل)، يا منكوح في دبره، فإنّ عليه حدّ القاذف‌ [4] هذا، مضافاً إلى ثبوت الإجماع فيه و أمّا الآية، فيمكن المناقشة في دلالتها، بأنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الرمي بالزنا، كما أنّ ما دلّ على أنّ «سحاق النساء بينهنّ زنا» ليس له ظهور في الحكم بالاتّحاد من هذه الجهة أيضاً، مضافاً إلى عدم اعتبار سنده ظاهراً، و عليه فلا يبعد ترجيح ما في المتن من عدم الشمول للرمي بالمساحقة.


[1] تقدّمت في ص 327.

[2] جواهر الكلام: 41/ 403.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 432، أبواب حدّ القذف ب 2 ح 2.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 433، أبواب حدّ القذف ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست