responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

و أمّا السّنة: فيدلّ على تحريمه منها مضافاً إلى ما دلّ منها على ثبوت الحدّ فيه الملازم للحرمة من النصوص الآتية ما روي من أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: و ما هنَّ؟ قال: الشرك باللَّه، و السحر، و قتل النفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحقّ، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات‌ [1] و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب، و أمّا الإجماع فواضح ثمّ إنّه لا إشكال في إيجاب الرمي بالزنا للحدّ، لدلالة الآية المتقدّمة و غيرها عليه، كما أنّه لا إشكال و لا خلاف في إيجاب الرمي باللواط له، و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك بعض الروايات الآتية المصرّحة بذلك و أمّا الرمي بالسحق، ففي إيجابه للحدّ خلاف و إشكال، فالمحكيّ عن أبي عليّ‌ [2] و المحقّق الإيجاب‌ [3]، و عن السرائر [4] و المختلف‌ [5] خلافه، و اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [6] و اختاره في المتن أيضاً، و استشكل العلّامة فيه في محكيّ القواعد [7] و يمكن الاستدلال للأوّل بالآية المتقدّمة؛ لأنّ الرمي أعمّ، و يشمل الرمي بالسحق أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة اعتبار شهادة الأربع فيه كالزنا، و يؤيّده بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة؛ الدالّة على أنّ «سحاق النساء بينهنّ‌


[1] وسائل الشيعة: 11/ 261، أبواب جهاد النفس ب 46 ح 34.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 281 مسألة 140.

[3] نقل عنه في كشف اللثام: 2/ 416 و جواهر الكلام: 41/ 402 403، و لكن لم نجده في كتب المحقّق.

[4] لم نجد تصريحاً بهذا القول في السرائر، و لكن إطلاق كلامه في ج 3/ 529 تفيده.

[5] مختلف الشيعة: 9/ 281 مسألة 140.

[6] جواهر الكلام: 41/ 403.

[7] قواعد الأحكام: 2/ 262.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست