و
أمّا السّنة: فيدلّ على تحريمه منها مضافاً إلى ما دلّ منها على ثبوت الحدّ فيه
الملازم للحرمة من النصوص الآتية ما روي من أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و
آله) قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: و ما هنَّ؟ قال: الشرك باللَّه، و السحر،
و قتل النفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحقّ، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و
التولي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
[1] و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب، و أمّا الإجماع فواضح ثمّ
إنّه لا إشكال في إيجاب الرمي بالزنا للحدّ، لدلالة الآية المتقدّمة و غيرها عليه،
كما أنّه لا إشكال و لا خلاف في إيجاب الرمي باللواط له، و يدلّ عليه مضافاً إلى
ذلك بعض الروايات الآتية المصرّحة بذلك و أمّا الرمي بالسحق، ففي إيجابه للحدّ
خلاف و إشكال، فالمحكيّ عن أبي عليّ [2] و المحقّق الإيجاب [3]، و عن السرائر [4] و المختلف [5] خلافه، و اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
[6] و اختاره في المتن أيضاً، و استشكل العلّامة فيه في محكيّ القواعد [7] و يمكن الاستدلال للأوّل بالآية
المتقدّمة؛ لأنّ الرمي أعمّ، و يشمل الرمي بالسحق أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة اعتبار
شهادة الأربع فيه كالزنا، و يؤيّده بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة؛ الدالّة
على أنّ «سحاق النساء بينهنّ
[1] وسائل الشيعة: 11/ 261، أبواب جهاد النفس ب
46 ح 34.