responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

[الفصل الثالث في حدّ القذف‌]

الفصل الثالث في حدّ القذف و النظر فيه في الموجِب، و القاذف و المقذوف، و الأحكام‌

[القول في الموجب‌]

القول في الموجب‌

[مسألة 1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]

مسألة 1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام (عليه السّلام) تعزير الرامي (1).

(1) قد اتّفقت الكتاب و السُّنّة و الإجماع على حرمته و ترتّب الحدّ عليه، قال: اللَّه تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌ [1] و دلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه و من جهة الحكم بالفسق و عدم قبول الشهادة واضحة، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه.


[1] سورة النور 24: 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست