لأبي
عبد اللَّه (عليه السّلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد،
أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و
الأنثى حراماً، قال: ذاك المؤلّف بين الذكر و الأنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال:
يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطاً، و ينفى من المصر الذي هو فيه،
الحديث [1] و ضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته
و عدم وجود قدح و لا مدح فيه مجبورٌ باستناد الأصحاب إليها، و الظاهر أنّه يستوي
في الجلد المسلم و الكافر و الرجل و المرأة من دون فرق و أمّا النفي، ففيه جهات من
الكلام:
الاولى:
في أصل ثبوته، و الدليل عليه هي الرواية المتقدّمة المنجبرة بفتوى المشهور على
طبقها و استنادهم إليها، و عليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت، نظراً إلى عدم الدليل
عليه، لضعف الرواية و عدم كونها قابلة للاعتماد عليها، هذا مضافاً إلى أنّه لم
ينقل الخلاف في ذلك، و إن وقع الخلاف في أنّه هل يثبت بأوّل مرّة أو في المرّة
الثانية الثانية: أنّ النفي هل يكون في المرّة الاولى، كما عن الشيخ في النهاية [2] و ابني إدريس و سعيد في السرائر [3] و الجامع
[4]، أو في المرّة الثانية، كما عن المفيد
[5] و ابني زهرة [6]
[1] وسائل الشيعة: 18/ 429، أبواب حدّ السحق و
القيادة ب 5 ح 1.