responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

[مسألة 15: يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً]

مسألة 15: يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً، ثلاثة أرباع حدّ الزاني، و ينفى من البلد إلى غيره، و الأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، و على قول مشهور يحلق رأسه و يشهر، و يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّا الجلد، فلا حلق و لا نفي و لا شهرة عليها، و لا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم (1).

العموم فرع كونه بهذا اللفظ مذكوراً في رواية معتبرة، بحيث لم تكن قاعدة اصطيادية مستفادة من الموارد المختلفة، و إلّا لا مجال للاستناد إليه، و التحقيق موكول إلى كتاب الإقرار. ثمّ إنّ شرائط قبول الإقرار في المقام هي الشرائط في سائر المقامات، و قد تقدّم البحث في ذلك الثاني: الشهادة، و لا إشكال في ثبوتها بشهادة عدلين؛ لعدم وجود دليل يدلّ على اعتبار أزيد منهما، كما في باب الزنا و اللواط، إنّما الإشكال في أنّه هل يكتفى بشهادة رجل و امرأتين أم لا؟ ظاهر مثل المتن العدم، و لكن مقتضى ما ذكرنا سابقاً من أنّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في شهادة النساء في الحدود هو اعتبارها في صورة الانضمام لا مطلقاً، بل القدر المتيقّن منه كما مرّ الاكتفاء بشهادة رجل و امرأتين في المقام، فراجع‌ [1] (1) أمّا الجلد، فيدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الإنتصار [2] و الغنية [3] و المسالك‌ [4] رواية عبد اللَّه بن سنان قال: قلت‌


[1] مرّ في ص 116- 121.

[2] الإنتصار: 515.

[3] غنية النزوع: 427.

[4] مسالك الأفهام: 14/ 422.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست