responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

و حمزة [1] و سلّار [2] و غيرهم‌ [3]، بل عن الغنية الإجماع عليه؟ قولان و الدليل على الأوّل هي الرواية المتقدّمة التي هي الأصل في الباب؛ الظاهرة في ثبوت النفي في المرّة الأُولى؛ لعطفه على الجلد الثابت فيها، و مثله نسب إلى فقه الرضا (عليه السّلام) [4]، و في الجواهر نفى الريب عن أنّ الأحوط هو الثاني‌ [5]، و حكى عن الرياض قوله: لعلّه المتعيّن، ترجيحاً للإجماع المزبور على الرواية من وجوه: منها صراحة الدلالة فتقيّد به الرواية [6] و يرد على الرياض أنّه لو كان هناك إجماع محصّل أو منقول معتبر على ذلك لكان مقتضاه ما ذكر، و أمّا مع فرض عدم حجيّة الإجماع المنقول في مثل المقام خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشيخ في النهاية و من تبعه ممّن تقدّم خصوصاً ابن إدريس، حيث أفتى بكون النفي في المرّة الاولى مع عدم حجيّة خبر الواحد عنده، فلا مجال للتقييد، إلّا أن يقال بعدم انجبار ضعف سند الرواية بالإضافة إلى هذه الجهة؛ لعدم تحقّق فتوى المشهور على طبقها، أو يقال: بأنّ فتوى مثل المفيد و من تبعه بذلك مع ظهور الرواية في ثبوت النفي في المرّة الأُولى تكشف لا محالة عن وجود دليل معتبر عندهم، و إلّا فمن أين جائت هذه الفتيا، و كلا الأمرين و إن كانا قابلين للمناقشة إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو النفي في المرّة


[1] الوسيلة: 414.

[2] المراسم: 259.

[3] الكافي في الفقه: 410، إصباح الشيعة: 519.

[4] مستدرك الوسائل: 18/ 87، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 5 ح 1.

[5] جواهر الكلام: 41/ 401.

[6] رياض المسائل: 10/ 108.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست